ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا حل ولو أرسل ثم سمى قبل الإصابة أو سمى عند عض الكلب بعد إرساله فالأقرب الاجزاء ولو أرسل آخر آلته وكان كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان لم يحل وكل ما فيه نصل حل ما يقتله وإن كان معترضا ولو قتله المعراض أو السهم الذي لا نصل فيه حل إن كان حادا أو خرقه ولو أصابه
____________________
الأول الآلة قال قدس الله سره: ولو ترك المسلم (إلى قوله) الاجزاء.
أقول: أجمع أصحابنا على اشتراط التسمية عند الذبح في إباحة الذبيحة وكذا التسمية شرط في حل ما يقتله الكلب بإجماع علمائنا أيضا وإنما الخلاف في وقتها بعد اتفاقهم على أنه إذا سمى حال الإرسال حل واقتصر بعضهم عليه ومنع غيره فخرج منه صورتان (الأولى) أن يسمي بعد الإرسال قبل الإصابة (الثانية) عند عض الكلب فحرمه الأولون و بعضهم جعل محلها أحد ثلاث مواضع وهي عند الإرسال والصورتان المذكورتان وقواه شيخنا قدس الله سره.
إذا تقرر ذلك (فنقول) أما اشتراطه التسمية في الجملة فلوجوه (ألف) قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق (1) وهذا نص (ب) قوله تعالى وكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه (2) شرط مجموع الأمرين فلا يجزي أحدهما (لا يقال) النسيان ضد الذكر أو عدم ملكة فموضوعهما واحد بالضرورة ومحل النسيان ليس اللسان بل القوة المعبر عنها بالقلب (لأنا نقول) ذكر الاسم باللفظ وإلا لزم الإضمار أو المجاز في الاسم وكلاهما خلاف الأصل (ج) قول النبي صلى الله عليه وآله لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه (3) فشرط الإباحة
أقول: أجمع أصحابنا على اشتراط التسمية عند الذبح في إباحة الذبيحة وكذا التسمية شرط في حل ما يقتله الكلب بإجماع علمائنا أيضا وإنما الخلاف في وقتها بعد اتفاقهم على أنه إذا سمى حال الإرسال حل واقتصر بعضهم عليه ومنع غيره فخرج منه صورتان (الأولى) أن يسمي بعد الإرسال قبل الإصابة (الثانية) عند عض الكلب فحرمه الأولون و بعضهم جعل محلها أحد ثلاث مواضع وهي عند الإرسال والصورتان المذكورتان وقواه شيخنا قدس الله سره.
إذا تقرر ذلك (فنقول) أما اشتراطه التسمية في الجملة فلوجوه (ألف) قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق (1) وهذا نص (ب) قوله تعالى وكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه (2) شرط مجموع الأمرين فلا يجزي أحدهما (لا يقال) النسيان ضد الذكر أو عدم ملكة فموضوعهما واحد بالضرورة ومحل النسيان ليس اللسان بل القوة المعبر عنها بالقلب (لأنا نقول) ذكر الاسم باللفظ وإلا لزم الإضمار أو المجاز في الاسم وكلاهما خلاف الأصل (ج) قول النبي صلى الله عليه وآله لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه (3) فشرط الإباحة