المطلب الثالث في الجناية على الحيوان الحيوان إن كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش وهو تفاوت ما بين كونه حيا وميتا (وقيل) القيمة ويدفعه إلى الجاني إن شاء وإن أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة ويوضع منها صوفه وشعره ووبره وريشه ويدفع ذلك إلى المالك إن وجد إلى المالك وإن أتلف عضوا منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش وإن لم يكن مأكولا وكان مما يقع عليه الذكاة كالسباع فإن أتلفه بالذكاة فالأرش وكذا لو كسر عظمه أو قطع جزء منه أو جرحه ولم يمت ولو أتلفه بغير الذكاة فالقيمة.
____________________
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان قال قدس الله سره: الحيوان إن كان (إلى قوله) وقيل القيمة أقول: إذا أتلف الحيوان المملوك لغيره أما أن يكون بالذكاة أو بغيرها وعلى كل واحد من التقديرين إما أن يقع عليه الذكاة أو لا فالأقسام أربعة (الأول والثاني) أن لا يقع عليه الذكاة فعليه قيمته يوم إتلافه إجماعا سواء أتلفه بذكاة أو غيرها (الثالث) أن تقع عليه الذكاة ويتلفه بغيرها وعليه قيمته يوم إتلافه إجماعا (الرابع) أن يتلفه بالذكاة بحيث يمكنه الانتفاع به قال الشيخ في النهاية يتخير مالكه بين إلزامه بالقيمة يوم التلف ويسلمه إليه أو يطالبه بالأرش بين كونه حيا وميتا وهذا اختيار الشيخ المفيد وابن البراج وسلار وقال ابن إدريس عليه الأرش بين كونه حيا ومذبوحا قال وشيخنا أبو جعفر رحمه الله قد رجع عن قوله هذا في المبسوط وقال فيه الأرش ما بين كونه حيا وميتا واختاره شيخنا في المختلف لتحقق المالية بعد الجناية فكان عليه الأرش.