وإذا لم يكمل شهود الزنا حدوا وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالفساق ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم ولا يثبت الزنا (ويحتمل) أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي فإن غير الظاهر مخفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط ولو رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم قبل الحكم فعليهم أجمع الحد ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو وإذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه ولو أقر أربعا ثم قامت البينة على الفعل لم يقبل توبته ولو مات الشهود أو غابوا أجاز الحكم بها ويجوز إقامة الشهادة بالزنا من غير مدع له ويستحب لهم ترك الإقامة وللإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها وعن الإقرار به لقوله صلى الله عليه وآله لعلك قبلت لعلك نظرت وهو إشارة إلى الترغيب عن الاعتراف وإذا تاب بعد قيام البينة لم يسقط عنه الحد رجما كان أو غيره وإن تاب قبل قيامها سقط.
الفصل الثالث في الحد ومطالبه أربعة (الأول) في أقسامه (وهي ستة (الأول) القتل وهو حد الأربعة (الأول) من زنا بذات محرم كالأم والبنت
____________________
الأول لأنه حد مبني على التخفيف.
قال قدس الله سره: وإذا لم يكمل شهود الزنا (إلى قوله) تفريط.
أقول: شهود الزنا لا يخلو حالهم من أحد الحكمين (أما) وجوب الحد على المشهود عليه (أو) عليهم ويتفرع على ذلك أنه إذا شهد دون الأربعة حدوا للفرية وإذا كمل العدد وردت شهادتهم للفسق كذلك، ولو لم يثبت عدالتهم ولا فسقهم توقف الحاكم حتى يظهر الحال أما رد شهادة البعض يوجب حد الفرية على الباقين مطلقا على قول الانحصار الحكم فيما ذكرنا (قيل) إن كان رد الشهادة لأمر يعرفه الباقون حدوا لوجود المقتضي (وإن) كان لأمر خفي عنهم فلا حد عليهم إذ لم يقع منهم تفريط والتكليف بعدالة الشهود في نفس الأمر تكليف ما لا يطاق فلو أوجب حدهم لزم من ذلك اسقاط الحدود والأصح وجوب الحد عليهم
قال قدس الله سره: وإذا لم يكمل شهود الزنا (إلى قوله) تفريط.
أقول: شهود الزنا لا يخلو حالهم من أحد الحكمين (أما) وجوب الحد على المشهود عليه (أو) عليهم ويتفرع على ذلك أنه إذا شهد دون الأربعة حدوا للفرية وإذا كمل العدد وردت شهادتهم للفسق كذلك، ولو لم يثبت عدالتهم ولا فسقهم توقف الحاكم حتى يظهر الحال أما رد شهادة البعض يوجب حد الفرية على الباقين مطلقا على قول الانحصار الحكم فيما ذكرنا (قيل) إن كان رد الشهادة لأمر يعرفه الباقون حدوا لوجود المقتضي (وإن) كان لأمر خفي عنهم فلا حد عليهم إذ لم يقع منهم تفريط والتكليف بعدالة الشهود في نفس الأمر تكليف ما لا يطاق فلو أوجب حدهم لزم من ذلك اسقاط الحدود والأصح وجوب الحد عليهم