____________________
وهذا هو اختيار والدي المصنف وهو الحق عندي (لأن) النبي صلى الله عليه وآله قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها (1) ذم على بيع ما حرم الله أكله والميتة قد حرم الله أكلها (احتج) الشيخ بما روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه (2) وأجاب المصنف بأنه قصد بيع الذكي (واعلم) أن المصنف في المختلف قال هذا ليس ببيع حقيقي بل هو استنقاذ لأنه يستنقذ مال الكافر عن يده بعوض فهو يشابه البيع (من) حيث العوضان (3) لا غير فهو مجاز فلا يرد أن الذكي مجهول لأن العلم شرط في البيع لا في الاستنقاذ وهو عوض عن يد.
قال قدس الله سره: الرابع الطين (إلى قوله) الجواز.
أقول: جميع المحرمات التي لا تتعلق بالغير تباح بالضرورات كالميتة والدم لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (4) وقال تعالى إلا ما اضطررتم إليه (5) والبحث في الضرورة (فنقول) الكلام هنا في موضعين (ألف) دفع الهلاك بالمحرم جائز لما ذكرنا ولقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم (6) وهي عامة في المباشرة والتسبيب إجماعا وترك فعل دافع الهلاك سبب في قتل نفسه (ب) التداوي من المرض وإن لم يكن مخوفا هل هو ضرورة يباح بها المحرم أو لا (قيل) نعم وهو الأقوى عندي لقوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار (7) ولأن تحريمه حرج وهو منفي لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقيل لا لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما جعل شفاءكم فيما
قال قدس الله سره: الرابع الطين (إلى قوله) الجواز.
أقول: جميع المحرمات التي لا تتعلق بالغير تباح بالضرورات كالميتة والدم لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (4) وقال تعالى إلا ما اضطررتم إليه (5) والبحث في الضرورة (فنقول) الكلام هنا في موضعين (ألف) دفع الهلاك بالمحرم جائز لما ذكرنا ولقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم (6) وهي عامة في المباشرة والتسبيب إجماعا وترك فعل دافع الهلاك سبب في قتل نفسه (ب) التداوي من المرض وإن لم يكن مخوفا هل هو ضرورة يباح بها المحرم أو لا (قيل) نعم وهو الأقوى عندي لقوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار (7) ولأن تحريمه حرج وهو منفي لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقيل لا لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما جعل شفاءكم فيما