____________________
أقول: هنا مسألتان (ألف) القاذف قبل توبته لا تقبل شهادته فإذا تاب قبلت شهادته واختلف في حد التوبة على أقوال (أحدها) أن يكذب نفسه فيما كان قد قذف به فإذا فعل ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك وهو اختيار الشيخ في النهاية وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل (وثانيهما) أن يقول القذف باطل حرام فإذا قال ذلك فقد أكذب نفسه ولا أعود إلى ما قلت لأنه ربما كان صادقا فإذا أخبر عن الخبر الصادق بأنه كذب كان كذبا قبيحا وهو قول الشيخ في المبسوط واختيار ابن إدريس (وثالثها) إنه إن كان صادقا قال الكذب حرام ولا أعود إلى ما قلت وأصلح وإن كان كاذبا قال كذبت فيما قلت وهو اختيار ابن حمزة والوجه عندي التفصيل الذي ذكره المصنف هنا وهو اختياره في المختلف (لأن) الكذب قبيح وإذا اعترف بالخطأ مع صدقه كفاه (احتج الشيخ) على اختياره في النهاية بما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال سألته عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب تقبل شهادته قال نعم (1) و (الجواب) المراد التفصيل فإن اللفظ يحمل على المجاز عند وجود محذور في الحقيقة والكذب قبيح فلا يأمر الشارع به.