____________________
قصد به التقوى على العبادة أو منع النفس من الحرام (إذا تقرر ذلك) فنقول إذا نذر المباح فإن قصد بالنذر الوجه الذي يصير به راجحا صح بإجماع أصحابنا وإن لم يقصد به ذلك ففي انعقاد نذر فعله إشكال ينشأ (من) عموم الآية الدالة على وجوب الوفاء بالنذر (ومن) الرواية المتقدمة في قصة أبي إسرائيل.
قال قدس الله سره: ولو نذر الصلاة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: (من) كون ماهية الصلاة طاعة والمكروه إيقاعها في ذلك الوقت (ومن) أن المكروه لا يصح نذره والأقوى عندي انعقاد نذر ماهية الصلاة دون الوصف الخارج عن ماهيتها وهو إيقاعها في ذلك الوقت فحينئذ لو أوقعها في غيره أو فيه وفى بالنذر.
قال قدس الله سره: ولو نذر صلاة (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسألتان الثانية منهما متفرعة على الأول (إحديهما) هل يصح نذر الفريضة أم لا قال الشيخ لا ينعقد وتبعه ابن إدريس والأصح عند والدي وجدي وعندي الانعقاد (لنا) عموم الآية وقول النبي صلى الله عليه وآله من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) وقوله عليه السلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم ينذرون ولا يوفون و يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون الحدث (2) وإنما يذم على القبيح فيكون عدم الوفاء بالنذر مطلقا قبيحا (احتج الشيخ) بأنه لو صح نذر الواجب لزم أحد أمور أربعة (إما) عدم تأثيره على تقدير صحته (أو) تحصيل الحاصل (أو) اجتماع الأمثال (أو) قبول الواجب الشدة والضعف أو الزيادة والنقصان، واللازم بأقسامه باطل فالملزوم مثله
قال قدس الله سره: ولو نذر الصلاة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: (من) كون ماهية الصلاة طاعة والمكروه إيقاعها في ذلك الوقت (ومن) أن المكروه لا يصح نذره والأقوى عندي انعقاد نذر ماهية الصلاة دون الوصف الخارج عن ماهيتها وهو إيقاعها في ذلك الوقت فحينئذ لو أوقعها في غيره أو فيه وفى بالنذر.
قال قدس الله سره: ولو نذر صلاة (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسألتان الثانية منهما متفرعة على الأول (إحديهما) هل يصح نذر الفريضة أم لا قال الشيخ لا ينعقد وتبعه ابن إدريس والأصح عند والدي وجدي وعندي الانعقاد (لنا) عموم الآية وقول النبي صلى الله عليه وآله من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) وقوله عليه السلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم ينذرون ولا يوفون و يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون الحدث (2) وإنما يذم على القبيح فيكون عدم الوفاء بالنذر مطلقا قبيحا (احتج الشيخ) بأنه لو صح نذر الواجب لزم أحد أمور أربعة (إما) عدم تأثيره على تقدير صحته (أو) تحصيل الحاصل (أو) اجتماع الأمثال (أو) قبول الواجب الشدة والضعف أو الزيادة والنقصان، واللازم بأقسامه باطل فالملزوم مثله