____________________
وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور (1) والكسوة في العرف يتناول العمامة لكن أطلق في القرآن الكسوة وهو قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم (2) والإجماع على عدم وجوب العمامة و عن شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام قال الميت إذا مات فإنه لابنه الأكبر السيف و الرحل والثياب ثياب جلده (3) والعمامة من ثياب الجلد (فنقول) يعطي الولد الأكبر ما هو المتيقن لا غيره وإعطاء العمامة مشكوك فيه فلا يعطي.
(بقي هنا بحثان) (ألف) هل الحباء على سبيل الوجوب أو الاستحباب نص السيد المرتضى وابن الجنيد على الاستحباب وهو ظاهر كلام أبي الصلاح وكلام الشيخين يوهم الوجوب من غير أن يدل عليه دلالة ظاهرة ونص ابن إدريس على الوجوب (ب) هل التخصيص بالقيمة أو مجانا ظاهر كلام الشيخين يدل على الثاني وعليه نص ابن إدريس وقال السيد المرتضى قدس سره وابن الجنيد بالقيمة.
(بقي هنا بحثان) (ألف) هل الحباء على سبيل الوجوب أو الاستحباب نص السيد المرتضى وابن الجنيد على الاستحباب وهو ظاهر كلام أبي الصلاح وكلام الشيخين يوهم الوجوب من غير أن يدل عليه دلالة ظاهرة ونص ابن إدريس على الوجوب (ب) هل التخصيص بالقيمة أو مجانا ظاهر كلام الشيخين يدل على الثاني وعليه نص ابن إدريس وقال السيد المرتضى قدس سره وابن الجنيد بالقيمة.