إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٢١٦
الفصل الثاني في ميراث الأخوة والأجداد ومطالبه ثلاثة (الأول) في ميراث الأخوة للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال فإن تعددوا تشاركوا بالسوية وللأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف والباقي يرد عليها ولو تعددت فلهما أولهن الثلثان بالسوية والباقي بينهن بالسوية، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر ضعف الأنثى، ويمنع المتقرب بالأبوين مطلقا المتقرب بالأب خاصة، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين من الأخوة عند عدمهم وقسمتهم قسمتهم وللواحد من ولد الأم السدس أخا كان أو أختا والباقي يرد عليه وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية والباقي يرد عليهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق، ولو اجتمع الأخوة المتفرقون فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي للإخوة من قبل الأبوين للذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرب بالأب، ولو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي
____________________
وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور (1) والكسوة في العرف يتناول العمامة لكن أطلق في القرآن الكسوة وهو قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم (2) والإجماع على عدم وجوب العمامة و عن شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام قال الميت إذا مات فإنه لابنه الأكبر السيف و الرحل والثياب ثياب جلده (3) والعمامة من ثياب الجلد (فنقول) يعطي الولد الأكبر ما هو المتيقن لا غيره وإعطاء العمامة مشكوك فيه فلا يعطي.
(بقي هنا بحثان) (ألف) هل الحباء على سبيل الوجوب أو الاستحباب نص السيد المرتضى وابن الجنيد على الاستحباب وهو ظاهر كلام أبي الصلاح وكلام الشيخين يوهم الوجوب من غير أن يدل عليه دلالة ظاهرة ونص ابن إدريس على الوجوب (ب) هل التخصيص بالقيمة أو مجانا ظاهر كلام الشيخين يدل على الثاني وعليه نص ابن إدريس وقال السيد المرتضى قدس سره وابن الجنيد بالقيمة.

(1) ئل ب 3 خبر 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد (2) المائدة - 89 (3) ئل ب 3 خبر 5 من أبواب ميراث الأبوين وفيه شعيب عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست