الفصل الخامس في الأحكام القسمة لازمة ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلا مع الاتفاق عليه، ولو ادعى أحد
____________________
قال قدس الله سره: ولو اشترك الزرع (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لو طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه (لأن) تعديل الزرع بالسهام لا يمكن قال ولو كان الزرع قد اشتد وقوى حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا ولو كان قصيلا أجبر الممتنع عليها وقال ابن البراج إذا كان القصيل بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك إلا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم أو بأن يقطع من الأرض ويقتسمونه كما يقسم مثله أو يكون مما يمكن قسمته بالعدل فيقسم وهو جيد.
قال قدس الله سره: أما لو كان بذرا (إلى قوله) على رأي.
أقول: قد حكينا قول الشيخ في المبسوط ويفهم منه أحكام ثلاثة (الأول) المنع من قسمة الزرع حال كونه بذرا (الثاني) وكذا إذا كان سنبلا وهو ممنوع لأنه يمكن تعديله ويصح بيعه فيصح قسمته وهو الأقوى عندي (الثالث) جواز قسمته إذا كان قصيلا وهو جيد مع إمكان التعديل.
الفصل الخامس في الأحكام قال قدس الله سره: ولو ادعى أحد المتقاسمين (إلى قوله) كذلك.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لو طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه (لأن) تعديل الزرع بالسهام لا يمكن قال ولو كان الزرع قد اشتد وقوى حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا ولو كان قصيلا أجبر الممتنع عليها وقال ابن البراج إذا كان القصيل بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك إلا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم أو بأن يقطع من الأرض ويقتسمونه كما يقسم مثله أو يكون مما يمكن قسمته بالعدل فيقسم وهو جيد.
قال قدس الله سره: أما لو كان بذرا (إلى قوله) على رأي.
أقول: قد حكينا قول الشيخ في المبسوط ويفهم منه أحكام ثلاثة (الأول) المنع من قسمة الزرع حال كونه بذرا (الثاني) وكذا إذا كان سنبلا وهو ممنوع لأنه يمكن تعديله ويصح بيعه فيصح قسمته وهو الأقوى عندي (الثالث) جواز قسمته إذا كان قصيلا وهو جيد مع إمكان التعديل.
الفصل الخامس في الأحكام قال قدس الله سره: ولو ادعى أحد المتقاسمين (إلى قوله) كذلك.