إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٣٧٦
ولو اشترك الزرع والأرض وطلبا قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع لأن الزرع كالمتاع ولو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي. أما لو كان بذرا لم يظهر فإن قسمته لا تصح وتصح لو كان سنبلا على رأي ولو كان فيها غرس فطلب أحدهما قسمة أحدهما أعني الأرض أو الشجر خاصة لم يجبر الآخر ولو طلب قسمتهما معا بعضا في بعض أجبر الآخر مع إمكان التعديل بل لا مع الرد ولو كانت الأرض عشرة أجربة قيمة جريب منها يساوي تسعة فإن أمكن قسمة الجميع بينهما بأن يكون لأحدهما نصف الجريب ونصف التسعة وللآخر مثله وجب وإن تعذر جعل الجريب قسما والتسعة قسما واجبر الممتنع عليها ولو كان الحمام كبيرا يبقى منفعته بعد القسمة إذا جدد مستوقده وبئره صحت.
الفصل الخامس في الأحكام القسمة لازمة ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلا مع الاتفاق عليه، ولو ادعى أحد
____________________
قال قدس الله سره: ولو اشترك الزرع (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لو طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه (لأن) تعديل الزرع بالسهام لا يمكن قال ولو كان الزرع قد اشتد وقوى حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا ولو كان قصيلا أجبر الممتنع عليها وقال ابن البراج إذا كان القصيل بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك إلا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم أو بأن يقطع من الأرض ويقتسمونه كما يقسم مثله أو يكون مما يمكن قسمته بالعدل فيقسم وهو جيد.
قال قدس الله سره: أما لو كان بذرا (إلى قوله) على رأي.
أقول: قد حكينا قول الشيخ في المبسوط ويفهم منه أحكام ثلاثة (الأول) المنع من قسمة الزرع حال كونه بذرا (الثاني) وكذا إذا كان سنبلا وهو ممنوع لأنه يمكن تعديله ويصح بيعه فيصح قسمته وهو الأقوى عندي (الثالث) جواز قسمته إذا كان قصيلا وهو جيد مع إمكان التعديل.
الفصل الخامس في الأحكام قال قدس الله سره: ولو ادعى أحد المتقاسمين (إلى قوله) كذلك.
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: الإستحمام، الحمام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست