الفصل السادس في الاختلاف إذا قطع يدي رجل ورجليه خطأ ورأينا المجني عليه ميتا فادعي الجاني موته من السراية وادعى الولي الاندمال والموت بغيرها فإن لم يحتمل الاندمال لقصر الزمان صدق الجاني وفي إحلافه إشكال. وإن أمكن قدم قول الولي مع اليمين فإن اختلفا في المدة قدم قول الجاني مع اليمين ولو ادعى الولي موته بسبب غير الجناية كلدغ حية أو وقوع من شاهق أو قتل آخر وادعى الجاني استناده إلى جنايته احتمل تقديم قول الجاني لأصالة عدم حدوث سبب آخر وقول الولي (لأن) الجاني يدعي سقوط حق يثبت المطالبة به (أما) لو قطع يد واحدة ثم وجد ميتا فادعى الولي السراية والجاني
____________________
الفصل السادس في الاختلاف قال قدس الله سره: إذا قطع يدي رجل (إلى قوله) إشكال.
أقول: مراد المصنف بالخطأ شبيه العمد أو في موضع لا يلزم العاقلة كما لو ثبتت الجناية بإقراره لأنها لو ثبتت بالبينة وكانت خطأ محضا كانت الدية على العاقلة فتكون الدعوى قبل الثبوت بين الولي والعاقلة في النفس وبين المقطوع وبينهما فيما دونها من حياته فإن لم يحتمل اندمال القطع قدم الجاني وفي إحلافه إشكال ينشأ (من) عموم اليمين على من أنكر و (من) أن دعوى الولي غير محتمل فلا تسمع فلا يتوجه عليه يمين.
قال قدس الله سره: أما لو قطع (إلى قوله) ويحتمل الجاني.
أقول: مراد المصنف بالخطأ شبيه العمد أو في موضع لا يلزم العاقلة كما لو ثبتت الجناية بإقراره لأنها لو ثبتت بالبينة وكانت خطأ محضا كانت الدية على العاقلة فتكون الدعوى قبل الثبوت بين الولي والعاقلة في النفس وبين المقطوع وبينهما فيما دونها من حياته فإن لم يحتمل اندمال القطع قدم الجاني وفي إحلافه إشكال ينشأ (من) عموم اليمين على من أنكر و (من) أن دعوى الولي غير محتمل فلا تسمع فلا يتوجه عليه يمين.
قال قدس الله سره: أما لو قطع (إلى قوله) ويحتمل الجاني.