____________________
المطلب الثاني البينة قال قدس الله سره: ولو شهد بعض (إلى قوله) وهو أوجه.
أقول: الأول قول الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة والقول الثاني هو قول الشيخ في الخلاف والمصنف وهو الأصح (لأن) الزنا بقيد الإكراه مغاير له بقيد المطاوعة كما أنه متغاير بتغاير الأمكنة فلم يتفق الشهود على فعل واحد شخصي وإنما اتفقوا على أمر كلي والموجب للحد الفعل الشخصي مع اتفاق الشهود عليه وبهذا يحد الشهود لو اختلفوا في الزوايا التي وقع فيها الزنا مع اتفاقهم على الأمر الكلي.
قال قدس الله سره: ولو شهد اثنان (إلى قوله) نظر.
أقول: منشأ النظر اختلاف الشهود وحد الزنا مبني على التخفيف (ومن) أنه لم يرد النص على أن هذا الاختلاف موجب لسقوط الحد والأقوى عندي السقوط لأنه شبهة.
قال قدس الله سره: الثالث اتفاقهم (إلى قوله) للفرية.
أقول: (وجه) القرب أن اجتماعهم على الحضور شرط في ثبوت الحد على المشهود عليه وانتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط وكلما لم يوجب شهادة الزنا الحد أوجبت حد القذف (ويحتمل) عدم وجوب الحد ويمنع اشتراط الحضور دفعة وكونه وقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله على هذه الحالة لا يوجب اشتراطه بل جاز أن يكون اتفاقا - والأقرب عندي
أقول: الأول قول الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة والقول الثاني هو قول الشيخ في الخلاف والمصنف وهو الأصح (لأن) الزنا بقيد الإكراه مغاير له بقيد المطاوعة كما أنه متغاير بتغاير الأمكنة فلم يتفق الشهود على فعل واحد شخصي وإنما اتفقوا على أمر كلي والموجب للحد الفعل الشخصي مع اتفاق الشهود عليه وبهذا يحد الشهود لو اختلفوا في الزوايا التي وقع فيها الزنا مع اتفاقهم على الأمر الكلي.
قال قدس الله سره: ولو شهد اثنان (إلى قوله) نظر.
أقول: منشأ النظر اختلاف الشهود وحد الزنا مبني على التخفيف (ومن) أنه لم يرد النص على أن هذا الاختلاف موجب لسقوط الحد والأقوى عندي السقوط لأنه شبهة.
قال قدس الله سره: الثالث اتفاقهم (إلى قوله) للفرية.
أقول: (وجه) القرب أن اجتماعهم على الحضور شرط في ثبوت الحد على المشهود عليه وانتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط وكلما لم يوجب شهادة الزنا الحد أوجبت حد القذف (ويحتمل) عدم وجوب الحد ويمنع اشتراط الحضور دفعة وكونه وقع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله على هذه الحالة لا يوجب اشتراطه بل جاز أن يكون اتفاقا - والأقرب عندي