الفصل الثالث في الإقرار بالنسب وقد تقدم أصول هذا الباب (ونحن) نذكر هنا ما يتعلق بتعيين السهام من الفريضة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بينة، ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما، وإذا أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه، ولا يجب أن يقاسمه.
ولو أقر الابن ولا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده (فإن) أقر بثالث فإن صدقه الثاني وأنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر من الثلث (لأنه) لم يقر له بأكثر، منه
____________________
أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة في وارث الدية مطلقا.
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب قال قدس الله سره: لو أقر الابن (إلى قوله) بتفريطه.
أقول: القول الثاني وهو المشهور أن له نصف التركة اختاره شيخنا نجم الدين بن سعيد في الشرائع والمصنف قدس الله سره في الإرشاد (ووجهه) أنه أقر الأول والثاني أن الثالث ابن وارث (ثالث خ ل) فلزمهما مقتضى إقرارهما لعموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) ونسب الأول معلوم لأنه الفرض والثاني لم يقم له بينة ولم يعترف كل الورثة به بل أنكره الثالث فيكون بالنسبة إلى الثالث المنكر كالمعدوم، وإقرار أول لا ينفذ على الثالث بل على نفسه فكان للثالث النصف وأقر الأول أنه لا يستحق إلا الثلث وباقي الورثة لم ينكره فالفاضل عن نصيبه وهو السدس للثاني (ولقائل) أن يقول إن ثبوت النصف للثالث (إما) لثبوت نسبه شرعا (أو) بإقرار الوارث المحكوم عليه بنقيضه (بمقتضيه خ ل) لكونه غير مسموع الشهادة وإنما يثبت نسبه بشهادة الأولين وهو يكذب الأول في شهادته للثاني بأنه ولد والكذب في الشهادة قادح في العدالة إجماعا ويكذب الثاني في ادعائه البنوة وهو قادح فيها أيضا فلا يثبت نسبه وإقرارهما للثالث على تقدير عدم ثبوت نسبه إنما يكون بالمال وهما لم يقرا له بأكثر من الثلث فلا يثبت الزائد والأقوى عندي القول المشهور وهو أن له النصف وإلا لتساوي إقرار
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب قال قدس الله سره: لو أقر الابن (إلى قوله) بتفريطه.
أقول: القول الثاني وهو المشهور أن له نصف التركة اختاره شيخنا نجم الدين بن سعيد في الشرائع والمصنف قدس الله سره في الإرشاد (ووجهه) أنه أقر الأول والثاني أن الثالث ابن وارث (ثالث خ ل) فلزمهما مقتضى إقرارهما لعموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) ونسب الأول معلوم لأنه الفرض والثاني لم يقم له بينة ولم يعترف كل الورثة به بل أنكره الثالث فيكون بالنسبة إلى الثالث المنكر كالمعدوم، وإقرار أول لا ينفذ على الثالث بل على نفسه فكان للثالث النصف وأقر الأول أنه لا يستحق إلا الثلث وباقي الورثة لم ينكره فالفاضل عن نصيبه وهو السدس للثاني (ولقائل) أن يقول إن ثبوت النصف للثالث (إما) لثبوت نسبه شرعا (أو) بإقرار الوارث المحكوم عليه بنقيضه (بمقتضيه خ ل) لكونه غير مسموع الشهادة وإنما يثبت نسبه بشهادة الأولين وهو يكذب الأول في شهادته للثاني بأنه ولد والكذب في الشهادة قادح في العدالة إجماعا ويكذب الثاني في ادعائه البنوة وهو قادح فيها أيضا فلا يثبت نسبه وإقرارهما للثالث على تقدير عدم ثبوت نسبه إنما يكون بالمال وهما لم يقرا له بأكثر من الثلث فلا يثبت الزائد والأقوى عندي القول المشهور وهو أن له النصف وإلا لتساوي إقرار