____________________
شهرا ومن الآخر أياما أو شيئا منه الحديث (1) (احتج الآخرون) بأن تتابع الشهرين إنما يتحقق بإكمالها ولم يحصل لتحقق الإثم ولا استبعاد في الاجزاء مع الإثم وأجاب المصنف بالمنع من أن التتابع إنما يحصل بإكمالهما، والأقرب عندي اختيار المصنف في المختلف.
قال قدس الله سره: والسفر الاختياري (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا نسي النية في بعض أيام الشهر الأول ولم يذكر إلا بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم فهل يكون هذا النسيان عذرا يحتمل ذلك (لقوله عليه السلام) رفع القلم عن ثلاثة (2) وقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (3) و (يحتمل) عدمه لتقصيره في النسيان.
قال قدس الله سره: ولا ينقطع بإفطار الحامل (إلى قوله) على رأي.
أقول: إذا خافتا على أنفسهما لا ينقطع التتابع إجماعا وإذا خافتا على الولد ففيه قولان (أحدهما) للشيخ أنه لا ينقطع واختاره المصنف وهو الأصح عندي (وقال) في المبسوط أنه ينقطع التتابع وهو الظاهر من كلام ابن إدريس.
قال قدس الله سره: ولو نذر أثانين (إلى قوله) إلا مع الضرر.
أقول: وجه القرب أنه مع عدم الضرر بالتأخير قادر على الإتيان بالتتابع من غير
قال قدس الله سره: والسفر الاختياري (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا نسي النية في بعض أيام الشهر الأول ولم يذكر إلا بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم فهل يكون هذا النسيان عذرا يحتمل ذلك (لقوله عليه السلام) رفع القلم عن ثلاثة (2) وقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (3) و (يحتمل) عدمه لتقصيره في النسيان.
قال قدس الله سره: ولا ينقطع بإفطار الحامل (إلى قوله) على رأي.
أقول: إذا خافتا على أنفسهما لا ينقطع التتابع إجماعا وإذا خافتا على الولد ففيه قولان (أحدهما) للشيخ أنه لا ينقطع واختاره المصنف وهو الأصح عندي (وقال) في المبسوط أنه ينقطع التتابع وهو الظاهر من كلام ابن إدريس.
قال قدس الله سره: ولو نذر أثانين (إلى قوله) إلا مع الضرر.
أقول: وجه القرب أنه مع عدم الضرر بالتأخير قادر على الإتيان بالتتابع من غير