(وأما السماع) خاصة وذلك فيما يثبت بالاستفاضة وهو النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي ويشترط فيه توالي الأخبار من جماعة يغلب على الظن صدقهم أو يشتهر اشتهارا يتاخم العلم على إشكال (قيل) لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا وشاهد أصل لا فرعا على شهادتهما والأقوى أنه لا بد من جماعة لا يجمعهم رابطة التواطي
____________________
العلم والوطي على الظن ولدعاء الضرورة إلى الوطي ولا تدعو إلى الشهادة.
قال قدس الله سره: وأما السماع خاصة (إلى قوله) التواطي.
أقول: اختلف الفقهاء في العدد المعتدة به في شهادة السامع على أقوال (ألف) قول الشيخ في الخلاف وضابطه الاستفاضة المفيدة للظن واستدل عليه بوجهين (الأول) إنا نحكم بزوجية النبي صلى الله عليه وآله لزوجاته ولا نشاهدهم ولا طريق إلى ذلك إلا الاستفاضة (واعترض) بأن العلم بزوجية النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر وكون الأخص سببا لا يقتضي كون الأعم سببا (وأجاب) شيخنا نجم الدين بن سعيد عنه بأن التواتر لا بد أن يستند إلى المحسوس ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروه عن مشاهدة العقد ولا عن إقرار النبي صلى الله عليه وآله بل الطبقات تستند إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى (وفيه نظر) لأن التواتر أصله محسوس والمخبرون الأولون أدركوه بالحس لأنهم شاهدوا ذلك (ب) إن الوقف على التأبيد و بقاء الشهود ببقائه مستبعد نادر في الغاية والشهادة على الشهادة لا يمكن بقائها لعدم سماع الثالثة فلو لم يحكم بالاستفاضة لزم بطلان الوقف في الأثناء وعدم استمراره (واعترض) بأنه ليس تخصيص النهي عن الشهادة بدون العلم بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة لمصلحة ثبوته بل هذا التخصيص أولا إذ لا مانع عقلا منه بخلاف الشهادة بمجرد الظن (وأجاب) شيخنا نجم الدين بن سعيد عنه بأن المانع النقل سلمنا أنه منتف لكن المانع الشرعي ثابت وهو الاجماع على أن الشهادة الثالثة لا تسمع (وفيه نظر) لما ذكرنا.
(الثاني) قال ابن الجنيد لا يصح الشهادة بالتسامع في أمر من الأمور إلا أن تتصل الشهادة على الشهادة إلى إقرار أو رؤية إلا في النسب وحده وما لا يجب به على غير حاضر
قال قدس الله سره: وأما السماع خاصة (إلى قوله) التواطي.
أقول: اختلف الفقهاء في العدد المعتدة به في شهادة السامع على أقوال (ألف) قول الشيخ في الخلاف وضابطه الاستفاضة المفيدة للظن واستدل عليه بوجهين (الأول) إنا نحكم بزوجية النبي صلى الله عليه وآله لزوجاته ولا نشاهدهم ولا طريق إلى ذلك إلا الاستفاضة (واعترض) بأن العلم بزوجية النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر وكون الأخص سببا لا يقتضي كون الأعم سببا (وأجاب) شيخنا نجم الدين بن سعيد عنه بأن التواتر لا بد أن يستند إلى المحسوس ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروه عن مشاهدة العقد ولا عن إقرار النبي صلى الله عليه وآله بل الطبقات تستند إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى (وفيه نظر) لأن التواتر أصله محسوس والمخبرون الأولون أدركوه بالحس لأنهم شاهدوا ذلك (ب) إن الوقف على التأبيد و بقاء الشهود ببقائه مستبعد نادر في الغاية والشهادة على الشهادة لا يمكن بقائها لعدم سماع الثالثة فلو لم يحكم بالاستفاضة لزم بطلان الوقف في الأثناء وعدم استمراره (واعترض) بأنه ليس تخصيص النهي عن الشهادة بدون العلم بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة لمصلحة ثبوته بل هذا التخصيص أولا إذ لا مانع عقلا منه بخلاف الشهادة بمجرد الظن (وأجاب) شيخنا نجم الدين بن سعيد عنه بأن المانع النقل سلمنا أنه منتف لكن المانع الشرعي ثابت وهو الاجماع على أن الشهادة الثالثة لا تسمع (وفيه نظر) لما ذكرنا.
(الثاني) قال ابن الجنيد لا يصح الشهادة بالتسامع في أمر من الأمور إلا أن تتصل الشهادة على الشهادة إلى إقرار أو رؤية إلا في النسب وحده وما لا يجب به على غير حاضر