____________________
إذا قلنا بالتقسيط على قدر الأنصباء فلو كان الوارث ذكرا وأنثى حلف الذكر ضعف الأنثى فيكمل المنكسر فيحلف الابن أربعة وثلاثين يمينا والأنثى سبع عشر يمينا (لأن) اليمين لا يتبعض فيكون قد حلف إحدى وخمسين يمينا (الثالث) أن يكون معهما خنثى فهنا احتمالان (الأول) أن يحلف الخنثى مثل الذكر احتياطا لأنه يمكن أن يكون ذكرا فلا يجزم بثبوت دعواه إلا إذا حلف مثل الذكر فيحلف الذكر عشرين يمينا والخنثى عشرين يمينا والأنثى عشرة أيمان ولا كسر (الثاني) أن يحلف الثلاث (لأن) عليه نصف ما على كل واحد منهما والنصف الزائد على الكل ثلث المجموع فتحلف الخنثى سبع عشرة يمينا (لأن) الواجب عليه ثلث الخمسين وهو ستة عشر وثلثان فيتم المنكسر لأن اليمين لا تتبعض فيصير سبعة عشر ويحلف الذكر ثلاثا وعشرين يمينا لأن عليه أربعة أتساع الخمسين وهو اثنان وعشرون يمينا وتسعان فيكمل وعلى الأنثى اثنا عشر يمينا لأن عليها نصف أيمان الذكر فينكسر فتكمل.
الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء وفيه مطالب (الأول) المستوفى قال قدس الله سره: القتيل إن كان (إلى قوله) أقرب.
أقول: اختلف الأصحاب في وارث القصاص فقال الشيخ في المبسوط وابن إدريس وشيخنا هنا أنه كل وارث المال عدا الزوج والزوجة وحكى الشيخ في المبسوط عن جماعة من أصحابنا أنه العصبة وقال الشيخ في الاستبصار أنه العصبة وليس للنساء عفو ولا قود، والأقوى عندي اختيار والدي المصنف هنا لعموم قوله وأولي الأرحام بعضهم
الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء وفيه مطالب (الأول) المستوفى قال قدس الله سره: القتيل إن كان (إلى قوله) أقرب.
أقول: اختلف الأصحاب في وارث القصاص فقال الشيخ في المبسوط وابن إدريس وشيخنا هنا أنه كل وارث المال عدا الزوج والزوجة وحكى الشيخ في المبسوط عن جماعة من أصحابنا أنه العصبة وقال الشيخ في الاستبصار أنه العصبة وليس للنساء عفو ولا قود، والأقوى عندي اختيار والدي المصنف هنا لعموم قوله وأولي الأرحام بعضهم