ولو شهدت لذي اليد بالتقدمة تعارض رجحان التقديم إن رجحنا به وكون الآخر خارجا (فيحتمل) تقديم الخارج، ولو انعكس فكذلك أما لو شهدت إحديهما بأنها له منذ سنة والأخرى أنها في يد المتشبث منذ سنتين قدمت شهادة الملك على شهادة اليد و
____________________
أقول: هذا تفريع على أن المأخوذ منه المدعى به بحجة إذا ادعاها فأقام بها بينة (هل) تسمع (أو لا) (فإن قلنا) تسمع وينتزع بالبينة ممن أخذها منه فلا يحتاج إلى دعوى الانتقال منه وهو المراد بالتلقي منه (وإن قلنا) لا تسمع ولا تستعاد يحتاج إلى ذكر التلقي منه أي من المدعي الذي انتزعها من المدعى عليه أولا الذي هو الآن مدع ولما كان الأصل المبني عليه مشكلا استشكل الفرع.
قال قدس الله سره: ولو شهدت لذي اليد (إلى قوله) الخارج.
أقول: وجه هذا الاحتمال عموم الخبر بتقديم بينة الخارج مطلقا (ومن) أن البينة المتأخرة التاريخ كلا بينة مع البينة المتقدمة فيحكم بالمتقدمة وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو انعكس فكذلك.
أقول: لو شهدت للخارج بالتقدم ورجحنا به وقدمنا بينة ذي اليد مع التعارض
قال قدس الله سره: ولو شهدت لذي اليد (إلى قوله) الخارج.
أقول: وجه هذا الاحتمال عموم الخبر بتقديم بينة الخارج مطلقا (ومن) أن البينة المتأخرة التاريخ كلا بينة مع البينة المتقدمة فيحكم بالمتقدمة وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو انعكس فكذلك.
أقول: لو شهدت للخارج بالتقدم ورجحنا به وقدمنا بينة ذي اليد مع التعارض