المطلب العاشر الذكر وفيه الدية وتثبت في الحشفة فما زاد وإن استوصل سواء الشاب والشيخ والصبي والرضيع والخصي وغيره فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية وإن كان ثلثا فالثلث وعلى هذا إذا لم يتخرم مجرى البول فإن اختل المجرى احتمل الجزء المسقط والحكومة معا واحتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان والكلام فإن قطع الحشفة ثم قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا وفي الباقي حكومة ولو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل فنصف الدية (وفي) ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه وكذا الذكر الأشل وهو الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض في الماء البارد أو يكون منقبضا فلا ينبسط في الماء الحار ولو ضرب ذكره فشل فثلثا الدية.
____________________
السند و (لأن) فيه تعزيرا فلا يقتص منه ولا يثبت ثلث الدية إلا بتقدير شرعي ولم يثبت.
المطلب العاشر الذكر قال قدس الله سره: فإن قطع بعض الحشفة (إلى قوله) والكلام.
أقول: وجه الأول أنه إذا أذهب جزء من الحشفة فعليه بقدر الذاهب منه بالمساحة من الدية إذا نسب إلى أصل الحشفة ولو جنى فخرم مجرى البول كان فيها حكومة لعدم التعدي الشرعي (ووجه الثاني) أنه جناية واحدة أوجبت نقصا وكان عليه أكثر الأمرين من المقدر والحكومة (ولأنه) المتيقن والزائد منفي بالأصل.
المطلب العاشر الذكر قال قدس الله سره: فإن قطع بعض الحشفة (إلى قوله) والكلام.
أقول: وجه الأول أنه إذا أذهب جزء من الحشفة فعليه بقدر الذاهب منه بالمساحة من الدية إذا نسب إلى أصل الحشفة ولو جنى فخرم مجرى البول كان فيها حكومة لعدم التعدي الشرعي (ووجه الثاني) أنه جناية واحدة أوجبت نقصا وكان عليه أكثر الأمرين من المقدر والحكومة (ولأنه) المتيقن والزائد منفي بالأصل.