الفصل السادس في حساب الفرائض وفيه مطلبان: الأول في المقدمات وهي أربعة (المقدمة الأولى) عادة الحساب اخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق ولا يقع فيه كسر ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد، فإذا كان اثنين (ابنين خ ل) قالوا لكل ابن سهم من سهمين من تركته ولا يقولون التركة بينهما نصفان و يسمون العدد المضاف إليه أصل المال، ومخرج السهام والمخرج وهو أقل عدد يخرج منه الجزء المطلوب صحيحا، ومخارج الفروض الستة خمسة النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية.
إذا عرفت هذا (فنقول) الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا فعدد رؤسهم أصل المال كأربعة أولاد ذكور وإن كانوا (ذكورا وإناثا خ) يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام وينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤس باقي الورثة إن تساووا وعلى سهامهم إن اختلفوا فإذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين وإن اشتملت على ثلث و ثلثين أو أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة وإن اشتملت على ربع وما بقي فهي من أربعة وعلى
____________________
وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وهو اختيار والدي والأصح عندي (لما) رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن شئ من الفرائض فقال لي ألا أخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت كتاب علي لم يدرس فقال يا أبا محمد إن كتاب علي عليه السلام لا يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال للعم الثلثان وللخال الثلث (1) والقسمة على الوجهين ذكرها المصنف.