الفصل الخامس في نقض الحكم إذا حكم حاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع وبالجملة إذا خالف دليلا قطعيا وجب عليه وعلى ذلك الحكم نقضه ولا يسوغ إمضائه سواء خفي على الحاكم به أو لا وسواء أنفذه الجاهل به أو لا وإن خالف به دليلا ظنيا لم ينقض كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة إلا أن يقع الحكم خطأ بأن يحكم بذلك لا لدليل قطعي ولا ظني أو لم يستوف شرائط الاجتهاد، ولو تغير اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغير اجتهاده إليه وليس عليه تتبع قضايا من سبقة ولا قضاء غيره من الحكام (فإن) تتبعها نظر في الحاكم
____________________
وابن حمزة وقال والدي في المختلف إن جاز الجمع حكم بالجرح وإلا توقف الحاكم وهو الأصح (لأن) التعديل يتضمن النفي والجرح يتضمن الإثبات المحض والإثبات مقدم على النفي (ولأن) مستند علم الجارح الإحساس وهو علم ضروري والمعدل يبين على أصل العدم ومستنده عدم المشاهدة والأصل وهما ظنيان والعلم الضروري أقوى من الظن الكسبي (ولأنه) يمكن صدقهما بأن يراه الجارح ولا يراه المعدل ولو امتنع الجمع بأن شهد المعدل مشاهدة فعل الضد في الزمان الذي عينه الجارح بحيث لا يجتمعان توقف الحاكم لعدم الأولوية قال قدس الله سره: فإن ارتاب الحاكم (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجود مناط القبول وهو العدالة وجزم الشاهد وإصراره (ومن) حصول الريبة ومناط الحكم غلبة الظن بلا ريبة.
أقول: ينشأ (من) وجود مناط القبول وهو العدالة وجزم الشاهد وإصراره (ومن) حصول الريبة ومناط الحكم غلبة الظن بلا ريبة.