الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة إنما يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات في القطع ويثبت في المال وكذا لا يثبت القطع بالإقرار مرة بل المال ويثبت باليمين المردودة المال دون القطع وينبغي للحاكم التعريض للمقر بالسرقة بالإنكار فيقول ما أخالك سرقت ويسمع الشهادة مفصلة لا مجملة ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والحرية فلا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون ولا المكره لا في المال ولا في القطع، ولو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب (قيل) يقطع والأقرب
____________________
في يده يحتمل قطعه لأنه أخذها خفيا عن المطلع الذي يخاف منه وعليه منه خطر وهذا هو معنى السرقة (ومن) حيث علم المالك بها وأخذها قهرا له واغتصابا فهي من باب الغصب لا السرقة وهذا هو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو ترك المتاع (إلى قوله) وإن قصده.
أقول: وجه القرب إن لم يخرجه مباشرة ولا فعل العلة الموجبة للإخراج والقصد غير مؤثر في إطارة الريح وانفتاح الماء (ويحتمل) وجوب القطع إن قصده لأنه سبب في اخراجه والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: ولو ضرب (إلى قوله) المنع.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والثاني قول ابن إدريس وهو الأقرب عندي و عند والدي لأن السرقة لم تثبت بالإقرار إكراها ووجود العين في يده لا يدل على السرقة ورجح المصنف في المختلف اختيار الشيخ في النهاية (لأن) رد العين قرينة دالة على السرقة كدلالة قئ الخمر على شربها ولما رواه سليمان بن خالد في الحسن عن الصادق عليه السلام
قال قدس الله سره: ولو ترك المتاع (إلى قوله) وإن قصده.
أقول: وجه القرب إن لم يخرجه مباشرة ولا فعل العلة الموجبة للإخراج والقصد غير مؤثر في إطارة الريح وانفتاح الماء (ويحتمل) وجوب القطع إن قصده لأنه سبب في اخراجه والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: ولو ضرب (إلى قوله) المنع.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والثاني قول ابن إدريس وهو الأقرب عندي و عند والدي لأن السرقة لم تثبت بالإقرار إكراها ووجود العين في يده لا يدل على السرقة ورجح المصنف في المختلف اختيار الشيخ في النهاية (لأن) رد العين قرينة دالة على السرقة كدلالة قئ الخمر على شربها ولما رواه سليمان بن خالد في الحسن عن الصادق عليه السلام