ولو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحديهما وهلك بالأخرى فمن اندمل جرحه فهو جارح عليه ضمان ما فعل والآخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية لكن يقتل بعد رد دية الجرح المندمل على إشكال، ولو مات بهما فهما قاتلان ولو ادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي لم ينفذ تصديقه في حق الآخر فلا يتسلط الولي على الآخر بالقصاص مجانا ولا بكمال الدية بل بقدر قسطه بعد يمينه ويأخذ من الآخر أرش جناية ما صدقه عليه أو يقتص فيه خاصة، ولو صدق المدعي الشريك في الجناية لم يلتفت إليه مع تكذيب الولي.
الفصل الثالث في بيان الزهق وفيه مطالب الأول في أقسامه وهي ثلاثة شرط وعلة وسبب، (فالشرط) ما يقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلية كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع إذا الوقع مستند إلى علته وهي التخطي ولا يجب به قصاص بل الدية (وأما العلة) فهو ما يستند الفعل إليه كالجراحات القاتلة فإنها تولد السراية والسراية مولدة للموت (وأما السبب) فهو ماله أثر ما في التوليد كما للعلة لكنه يشبه الشرط من وجه ومراتبه ثلاثة (الأولى) الإكراه فإنه يولد في المكره داعية القتل
____________________
المطلب الرابع أن يشاركه انسان آخر قال قدس الله سره: ولو قطع واحد (إلى قوله) على إشكال.
أقول: منشأ الإشكال (من) أنه لا يؤخذ الكامل بالناقص وقد أخذ دية العضو البائن الذي لم يسر جرحه فيرد نصف الدية (ومن) أن الدية للنفس وحدها وإلا يلزم أنه إذا قتل مقطوع اليدين والرجلين والأذنين أنه لا يكون لولي الدم قتله حتى يرد ديات متعددة
أقول: منشأ الإشكال (من) أنه لا يؤخذ الكامل بالناقص وقد أخذ دية العضو البائن الذي لم يسر جرحه فيرد نصف الدية (ومن) أن الدية للنفس وحدها وإلا يلزم أنه إذا قتل مقطوع اليدين والرجلين والأذنين أنه لا يكون لولي الدم قتله حتى يرد ديات متعددة