(الثاني) لو خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة، ومسألة الإقرار أربعة، ومضروب المسألتين اثنا عشر للأصغر سهم من مسألة الانكار في مسألة الإقرار أربعة أسهم وللأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الانكار ثلاثة، وللمتفق عليه إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر وإن أنكر فمثل سهم الأصغر (ويحتمل) أن المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلا ربع ما في يده لأنه لا يدعي أكثر منه ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده، فتصح من ثمانية للأصغر ثلاثة أسهم وللأكبر سهمان وللمتفق عليه سهمان وللآخر سهم ويضعف
____________________
الثالث وإنكاره للثاني وهو محال.
قال قدس الله سره: ولو خلف ابنين (إلى قوله) الأصغر.
أقول: وجه هذا أنه إذا اتفق الوارثان على الإقرار بثالث وكانا عدلين ثبت نسب المتفق عليه (لأن) النسب يثبت بشهادة العدلين وأما المختلف فيه فيحكم بمشاركته للمقر بأن يأخذ منه التفاوت بين وجوده وعدمه في زيادة نصيبه بحكم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فيكون للمقر بهما على تقدير الإقرار بالرابع الربع فالمتفق عليه إن اعترف بالرابع كان له الربع أيضا فيأخذ منكر الآخر الثلث ويبقى للرابع السدس وإن أنكره لم يكن للرابع إلا نصف السدس وللمقر بهما الربع وللآخرين كل واحد منهما الثلث.
قال قدس الله سره: ويحتمل أن المتفق عليه (إلى قوله) ثلاثة.
أقول: قد ذكر المصنف في هذا الكلام مجموع احتمالين وذكر وجه احتمال الأول وضعفه (وأما وجه الاحتمال الآخر) فلأن التركة كانت في يد الأكبر والأصغر لا غير وكل اثنين في يدهما شئ على السوية ففي يد كل واحد النصف فإذا أقر الأكبر باثنين فقد لزم من إقراره باستحقاقهما نصف التركة وإقرار العاقل على نفسه جائز فيدفع إليهما نصف ما في يده وهو الربع لكل منهما ثمن ومع الأكبر ربع وهو يزعم أنه قدر استحقاقه ولا يستحق غيره والأصغر يصدق في أحدهما وينكر الآخر فهو معترف بأن المتفق عليه يستحق ثلث التركة فيدفع إليه ثلث ما في يده، وفي يده النصف فيدفع السدس، فيكمل للمتفق
قال قدس الله سره: ولو خلف ابنين (إلى قوله) الأصغر.
أقول: وجه هذا أنه إذا اتفق الوارثان على الإقرار بثالث وكانا عدلين ثبت نسب المتفق عليه (لأن) النسب يثبت بشهادة العدلين وأما المختلف فيه فيحكم بمشاركته للمقر بأن يأخذ منه التفاوت بين وجوده وعدمه في زيادة نصيبه بحكم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فيكون للمقر بهما على تقدير الإقرار بالرابع الربع فالمتفق عليه إن اعترف بالرابع كان له الربع أيضا فيأخذ منكر الآخر الثلث ويبقى للرابع السدس وإن أنكره لم يكن للرابع إلا نصف السدس وللمقر بهما الربع وللآخرين كل واحد منهما الثلث.
قال قدس الله سره: ويحتمل أن المتفق عليه (إلى قوله) ثلاثة.
أقول: قد ذكر المصنف في هذا الكلام مجموع احتمالين وذكر وجه احتمال الأول وضعفه (وأما وجه الاحتمال الآخر) فلأن التركة كانت في يد الأكبر والأصغر لا غير وكل اثنين في يدهما شئ على السوية ففي يد كل واحد النصف فإذا أقر الأكبر باثنين فقد لزم من إقراره باستحقاقهما نصف التركة وإقرار العاقل على نفسه جائز فيدفع إليهما نصف ما في يده وهو الربع لكل منهما ثمن ومع الأكبر ربع وهو يزعم أنه قدر استحقاقه ولا يستحق غيره والأصغر يصدق في أحدهما وينكر الآخر فهو معترف بأن المتفق عليه يستحق ثلث التركة فيدفع إليه ثلث ما في يده، وفي يده النصف فيدفع السدس، فيكمل للمتفق