الطرف الثالث في الصيام إذا فقد الرقبة والثمن أو لم يجد باذلا للبيع وإن وجد الثمن انتقل فرضه في المرتبة إلى صيام شهرين متتابعين، ولو وجد الرقبة وهو مضطر إلى خدمتها أو وجد الثمن واحتاج إليه لنفقته وكسوته لم يجب العتق وسواء كانت الحاجة لزمانة أو أكبر أو مرض أو جاه واحتشام وارتفاع عن مباشرة الخدمة وإن كان من أوساط الناس ويعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه إلا مع المرض، ولو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الآخر عن الكفارة احتمل وجوب البيع، ولو كان له دار سكنى أو ثياب جسد لم يلزم بيعها ولو فضل من الثياب ما يستغني عنه ويمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه ولو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد التي يعتاد مثله لبس دونها غالية الثمن وأمكن تحصيل العوض والرقبة بالثمن وجب البيع، ولو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب.
____________________
بفاعل لذلك الأثر فلا يصدق عليه أنه أعتق (ولأن) المكلف به مباشرة العتق ومباشرة العتق إنما يكون بفعل سببه المؤثر والقابل لا يصلح هنا للتأثير ولقد اعترضت هذا على المصنف فاستحسنه وقال الذي أفتي به أنه لا يجزي ولأنه لا يطلق على فاعل السبب المؤثر أنه فاعل للمسبب حقيقة بل مجازا وأكثر محققي المتكلمين على ذلك والأوامر الشرعية إنما تحمل على الحقيقة فلا يجزي فاعل السبب المؤثر عن الآمر بفعل المسبب فكيف السبب القابل.
الطرف الثالث في الصيام قال قدس الله سره: ولو كان الخادم (إلى قوله) وجوب البيع.
أقول: وجه هذا الاحتمال أنه قادر على العتق فاضلا عن خادم يخدمه وكل من كان كذلك وجب عليه ولا يتم إلا بالبيع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (ويحتمل) عدمه
الطرف الثالث في الصيام قال قدس الله سره: ولو كان الخادم (إلى قوله) وجوب البيع.
أقول: وجه هذا الاحتمال أنه قادر على العتق فاضلا عن خادم يخدمه وكل من كان كذلك وجب عليه ولا يتم إلا بالبيع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (ويحتمل) عدمه