خاتمة من استمنى بيده عزر ما يراه الإمام، وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ويثبت بشهادة عدلين ولا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا وبالإقرار مرة على رأي.
____________________
ورد النص على خصوصيته وخالف فيه ابن إدريس حيث قال يثبت بالإقرار مرتين والظاهر منه أنه لا يثبت بالأقل وكذا فهمه صاحب الشرايع.
قال قدس الله سره: خاتمة من استمنى (إلى قوله) من بيت المال.
أقول: الأقوى عندي ما اختاره المصنف هنا والرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال (1) وروى الشيخ أيضا عن أحمد بن محمد عن البرقي (الوشاء - خ ل) عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلم إلا قال وزوجه من بيت المال (2) قال قدس الله سره: وبالإقرار على رأي.
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب وهو الأقوى عندي لعموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (3) وهو عام في الإقرار والمقر والمقر به إجماعا وقال ابن إدريس يثبت بالإقرار مرتين ففهم منه شيخنا أبو القاسم بن سعيد رحمه الله أنه لا يثبت بأقل فنسبه إلى الوهم.
قال قدس الله سره: خاتمة من استمنى (إلى قوله) من بيت المال.
أقول: الأقوى عندي ما اختاره المصنف هنا والرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال (1) وروى الشيخ أيضا عن أحمد بن محمد عن البرقي (الوشاء - خ ل) عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلم إلا قال وزوجه من بيت المال (2) قال قدس الله سره: وبالإقرار على رأي.
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب وهو الأقوى عندي لعموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (3) وهو عام في الإقرار والمقر والمقر به إجماعا وقال ابن إدريس يثبت بالإقرار مرتين ففهم منه شيخنا أبو القاسم بن سعيد رحمه الله أنه لا يثبت بأقل فنسبه إلى الوهم.