المطلب الرابع في المستوفى وهو الإمام مطلقا أو من يأمره الإمام سواء كان الزاني حرا أو عبدا ذكرا كان أو أنثى ويتخير الإمام إذا زنا الذمي بذمية بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى شرعهم وبين إقامة الحد عليه بمقتضى شرع الاسلام، وللسيد إقامة الحد على عبده و أمته من دون إذن الإمام وللإمام أيضا الاستيفاء وهو أولى، وللسيد أيضا التعزير وهل للمرأة والفاسق والمكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم إشكال ينشأ (من) العموم وكونه استصلاحا للملك (ومن) أنه ولاية فإذا جعلنا استصلاحا لم يكن لهم القتل في الحد.
وله القطع على إشكال وليس له إقامة الحد على من انعتق بعضه ولا المكاتب أما المدبر وأم الولد فإنهما قن ولو كان مشتركا بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء ولو اجتمعا جاز لهما ولأحدهما استنابة الآخر في الاستيفاء وللزوج الحر إقامة الحد على زوجته سواء دخل بها أو لا في الدائم دون المنقطع، وفي العبد إشكال.
____________________
بلده إلى موضع ليس بمستوطنه والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: وله القطع على إشكال.
أقول: ورد النص بأنه يجوز للسيد إقامة الحد على عبده وأمته وهل يجوز ذلك المرأة والمكاتب والفاسق قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أنه لاستصلاح الملك أو ولاية شرعية على استيفاء الحد ويتفرع على ذلك جواز القطع بحد السرقة وينشأ (من) إطلاق الأصحاب جواز إقامة الحد على المملوك وهو يتناول الصورة المذكورة (ومن) أن إراقة الدماء إلى الإمام وإن قلنا أنه لاستصلاح الملك فلا يجوز لهم القطع.
قال قدس الله سره: وفي العبد إشكال.
أقول: هل يجوز للعبد إقامة الحد على زوجته فيه إشكال ينشأ (من) عموم
قال قدس الله سره: وله القطع على إشكال.
أقول: ورد النص بأنه يجوز للسيد إقامة الحد على عبده وأمته وهل يجوز ذلك المرأة والمكاتب والفاسق قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أنه لاستصلاح الملك أو ولاية شرعية على استيفاء الحد ويتفرع على ذلك جواز القطع بحد السرقة وينشأ (من) إطلاق الأصحاب جواز إقامة الحد على المملوك وهو يتناول الصورة المذكورة (ومن) أن إراقة الدماء إلى الإمام وإن قلنا أنه لاستصلاح الملك فلا يجوز لهم القطع.
قال قدس الله سره: وفي العبد إشكال.
أقول: هل يجوز للعبد إقامة الحد على زوجته فيه إشكال ينشأ (من) عموم