المطلب الرابع في العقود والإطلاق ينصرف إلى الصحيح منها فلو حلف ليبيعن أو لا يبيع انصرف إلى الصحيح دون الفاسد إلا في المحرم بيعه كالميتة والخمر والخنزير فإن اليمين على عدم البيع لا ينطلق (تنصرف خ ل) إلى الصحيح بل إلى الصورة نعم الأقرب اشتراط ما يشترط في
____________________
والإحرام والشراء والرهن والوقف، فلو حلف لا يفعل أحدها وقد فعل لم يحنث حتى يستأنفه لأنها عقود (الثالث) ما اختلف فيه هل يكون الاستدامة كالابتداء وهو ثلاثة الطيب والدخول والسفر.
المطلب الرابع في العقود قال قدس الله سره: والإطلاق ينصرف (إلى قوله) في الصحيح.
أقول: كلما يصح عليه عقد فإذا حلف على ذلك العقد وأطلق إثباتا أو نفيا فإنه يحمل على العقد الصحيح لأنه حقيقة فيه واللفظ إنما يحمل على الحقيقة (أما المقدمة الأولى) فلأن الإقرار بالمطلق يحمل على الصحيح إجماعا وإذا تلفظ المتعاقدان بالإيجاب والقبول ثم قال أحدهما أردت الفاسد لم يقبل منه والحمل عند الإطلاق وعدم صحة السلب خاصتان مطلقتان للحقيقة وأن اللفظ المشترك أو الموضوع للقدر المشترك يقبل تفسيره بأي فرد ذكر إثباتا أو نفيا (ولأن) الحكم على مال الغير مبني على الاحتياط التام والتعيين أو ما نزله الشارع منزلة التعيين فلو احتمل لفظ العقد عند إطلاقه غير الصحيح حقيقة لما منع الشارع
المطلب الرابع في العقود قال قدس الله سره: والإطلاق ينصرف (إلى قوله) في الصحيح.
أقول: كلما يصح عليه عقد فإذا حلف على ذلك العقد وأطلق إثباتا أو نفيا فإنه يحمل على العقد الصحيح لأنه حقيقة فيه واللفظ إنما يحمل على الحقيقة (أما المقدمة الأولى) فلأن الإقرار بالمطلق يحمل على الصحيح إجماعا وإذا تلفظ المتعاقدان بالإيجاب والقبول ثم قال أحدهما أردت الفاسد لم يقبل منه والحمل عند الإطلاق وعدم صحة السلب خاصتان مطلقتان للحقيقة وأن اللفظ المشترك أو الموضوع للقدر المشترك يقبل تفسيره بأي فرد ذكر إثباتا أو نفيا (ولأن) الحكم على مال الغير مبني على الاحتياط التام والتعيين أو ما نزله الشارع منزلة التعيين فلو احتمل لفظ العقد عند إطلاقه غير الصحيح حقيقة لما منع الشارع