(وعلى الاحتمال الثاني) نقول قد عرفت أن فريضة الخنثى والأنثى خمسة وللأم (من) حصة البنت خمسها (ومن) نصف حصة الخنثى سدسه (ومن) النصف الآخر خمسة، فتضرب خمسة في خمسة تصير خمسة وعشرين للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف تضرب اثنين في الأصل يصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف تضرب اثنين في خمسين تبلغ مئة
____________________
حيث الرد فإن فيه الإشكال لعدم النص وتكافؤ الاحتمالين.
قال قدس الله سره: وعلى الطريق الثاني (إلى قوله) مئة وسبعة وأربعون.
أقول: على الطريق الثاني وهو أن يكون للخنثى نصيب بنت ونصف بنت وهذا ظاهر.
قال قدس الله سره: وعلى الاحتمال الثاني (إلى قوله) تسعة وأربعون.
أقول: الاحتمال الثاني هو أن يضرب مسألة الخناثى في مسألة الأم (ووجهه) أنه لو كانت البنت مع بنت أخرى كان لها خمس حصة كل واحدة من البنتين إذا أعطينا كل بنت نصف التركة (وأما الخنثى) فنصف حصتها يأخذه بشبهة الذكورية فيمنع الأم من الرد فيه فيأخذ سدسه والنصف الآخر يأخذه باعتبار أنها بنت فيكون لها خمسة وقوله (يصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف) أي سدس، وإنما عبر بنفي النصف عن نفي السدس لأن كل عدد له نصف وثلث فإنه يكون له سدس قطعا والخمسة عشر لها
قال قدس الله سره: وعلى الطريق الثاني (إلى قوله) مئة وسبعة وأربعون.
أقول: على الطريق الثاني وهو أن يكون للخنثى نصيب بنت ونصف بنت وهذا ظاهر.
قال قدس الله سره: وعلى الاحتمال الثاني (إلى قوله) تسعة وأربعون.
أقول: الاحتمال الثاني هو أن يضرب مسألة الخناثى في مسألة الأم (ووجهه) أنه لو كانت البنت مع بنت أخرى كان لها خمس حصة كل واحدة من البنتين إذا أعطينا كل بنت نصف التركة (وأما الخنثى) فنصف حصتها يأخذه بشبهة الذكورية فيمنع الأم من الرد فيه فيأخذ سدسه والنصف الآخر يأخذه باعتبار أنها بنت فيكون لها خمسة وقوله (يصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف) أي سدس، وإنما عبر بنفي النصف عن نفي السدس لأن كل عدد له نصف وثلث فإنه يكون له سدس قطعا والخمسة عشر لها