باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف رواه أبو داود.
وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: فقد تزوجتك ذكره البخاري في صحيحه، وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن من وكل في تزويج أو بيع شئ فله أن يبيع ويزوج لنفسه وأن يتولى ذلك بلفظ واحد.
حديث عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده عبد العزيز بن يحيى صدوق يهم. وأثر عبد الرحمن ذكره البخاري معلقا، ووصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد: أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: أنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إلي؟
فقالت: نعم، قال: قد تزوجتك قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. وقد ذكر ابن سعد أم حكيم المذكورة في النساء اللواتي لم يدركن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروين عن أزواجه وهي بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة. وقد استدل بحديث عقبة من قال: إنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد، وهو مروي عن الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبي حنيفة وأكثر أصحابه، والليث والهادوية وأبي ثور، وحكي في البحر عن الناصر والشافعي وزفر أنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
كل نكاح لا يحضره أربعة وقد تقدم. وأجيب بأنه أراد أو من يقوم مقامهم.
قال في الفتح وعن مالك: لو قالت الثيب لوليها: زوجني بمن رأيت، فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي: يزوجه السلطان