نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل:
زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي رواه أحمد ومسلم. وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلاه صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمر بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد وأبو داود. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام، ومن انتهب فليس منا رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
حديث معاوية في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. (وفي الباب) عن أنس عند أحمد والترمذي وصححه والنسائي.
وعن جابر عند مسلم، وأخرج البيهقي عن جابر أيضا: نهى عن الشغار، والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه. وأخرج عبد الرازق عن أنس أيضا مرفوعا: لا شغار في الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته. وأخرج أبو الشيخ من حديث أبي ريحانة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المشاغرة والمشاغرة أن يقول: زوج هذا من هذه، وهذه من هذا بلا مهر. وأخرج الطبراني عن أبي بن كعب مرفوعا: لا شغار، قالوا: يا رسول الله وما الشغار؟ قال: إنكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما قال الحافظ: وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام. قوله: الشغار بمعجمتين الأولى مكسورة. قوله: والشغار أن يزوج الخ، قال الشافعي: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك.
هكذا حكى عن الشافعي البيهقي في المعرفة، قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هو من قول مالك، وهكذا قال غير الخطيب قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وللشغار صورتان:
إحداهما المذكورة في الأحاديث وهي خلو بضع كل منهما من الصداق. والثانية أن يشرط