لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه رواه أحمد وابن ماجة.
حديث أم سلمة: ذكر المصنف أن الترمذي قال فيه حديث حسن غريب، والذي وقفنا عليه في نسخة صحيحة هذا حديث غريب، وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي، واللفظ الذي ذكره المصنف هو في الترمذي بعد الحديث الذي قبل هذا وهو حديث طلق بن علي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحديث أبي هريرة الثاني ذكر المصنف أن الترمذي حسنه، والذي وجدناه في نسخة صحيحة ما لفظه: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة انتهى. وحديث أنس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى أشار إليها الترمذي بأنه قال في جامعه بعد إخراج حديث أبي هريرة المذكور ما لفظه:
(وفي الباب) عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس و عبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأسامة بن زيد وأنس وابن عمر انتهى. وقد روى حديث أبي هريرة المذكور البزار بإسناد فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف، وروى البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي سعيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو أنتن منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه وأخرج مثل هذا اللفظ البزار من حديث أبي هريرة وأخرج قصة معاذ المذكورة في الباب البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح وأخرجها أيضا البزار والطبراني بإسناد آخر وفيه النهاس بن قهم وهو ضعيف. وأخرجها أيضا البزار والطبراني بإسناد آخر رجاله ثقات، وقضية السجود ثابتة من حديث ابن عباس عند البزار، ومن حديث سراقة عند الطبراني، ومن حديث عائشة عند أحمد وابن ماجة، ومن حديث عصمة عند الطبراني وعن غير هؤلاء.
وحديث عائشة الذي ذكره المصنف ساقه ابن ماجة بإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال، وبقية إسناده من رجال الصحيح. وحديث عبد الله بن أبي أوفى ساقه ابن ماجة بإسناد صالح، فإن أزهر بن مروان والقاسم الشيباني صدوقان، فهذه أحاديث