وسقاها وخدمها إلى أن قويت على المشي والحمل وعلى الركوب ملكها، إلا أن يكون مالكها تركها لا لرغبة عنها بل ليرجع إليها أو ضلت عنه. وإلى مثل ذلك ذهبت الهادوية.
وقال مالك: هي لمالكها الأول ويغرم ما أنفق عليها الآخذ. وقال الشافعي وغيره:
إن ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجز وسبيلها سبيل اللقطة، فإذا جاء ربها وجب على واجدها ردها عليه ولا يضمن ما أنفق عليها لأنه لا يأذن فيه. قوله: بمهلكة بضم الميم وفتح اللام اسم لمكان الاهلاك وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى: * (ما شهدنا مهلك أهله) * (سورة النحل، الآية: 49) وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام.
كتاب الغصب والضمانات باب النهي عن جده وهزله عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه رواه الدارقطني. وعمومه حجة في الساحة الغصب يبنى عليها، والعين تتغير صفتها أنها لا تملك. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما رواه أبو داود.
حديث السائب حسنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب اه. وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضا البيهقي وقال: إسناده حسن، وحديث أنس في إسناده الحارث بن محمد الفهري وهو مجهول، وله طريق أخرى عند الدارقطني أيضا عن حميد عن أنس وفي إسنادها داود بن الزبرقان وهو متروك. ورواه أحمد والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه وفي إسناده