في صحيحه عن ابن عمر قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة فقال: لا تطرقوا النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون وأخرج ابن خزيمة أيضا من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق النساء ليلا، فطرق رجل مع امرأته. وأخرج نحوه من حديث ابن عباس وقال: رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلا. وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن جابر: أن عبد الله بن رواحة أتى امرأة ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليه بالسيف، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. قوله: حتى تدخل ليلا. ظاهره المعارضة بما تقدم من النهي عن الطروق ليلا، وقد جمع بأن المراد بالليل ههنا أوله، وبالنهي الدخول في أثنائه، فيكون أول الليل إلى وقت العشاء مخصصا من عموم ذلك النهي، والأولى في الجمع أن الاذن بالدخول ليلا لمن كان قد أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له، والنهي لمن لم يكن قد أعلمهم. قوله: الشعثة بفتح المعجمة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة وهي التي لم تدهن شعرها وتمشطه. قوله: وتستحد بحاء مهملة أي تستعمل الحديدة وهي الموسى. والمغيبة بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة التي غاب عنها زوجها، والمراد إزالة الشعر عنها، وعبر بالاستحداد لأن الغالب استعماله في إزالة الشعر، وليس فيه منع من الإزالة بغير الموسى. قوله: يتخونهم أو يطلب عثراتهم هكذا بالشك، قال سفيان: لا أدري هكذا في الحديث أم لا، يعني يتخونهم أو يطلب عثراتهم، والتخون أن يظن وقوع الخيانة له من أهله وعثراتهم بفتح المهملة والمثلثة جمع عثرة وهي الزلة، ووقع في حديث جابر عند أحمد والترمذي بلفظ: لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
باب القسم للبكر والثيب الجديدتين عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت