باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أطلق إحداهما رواه الخمسة إلا النسائي. وفي لفظ الترمذي: اختر أيهما شئت. وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال:
أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار منهن أربعا رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وزاد أحمد في رواية: فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال قوله: لتراجعن نساءك دليل على أنه كان رجعيا، وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض، وإلا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع ليتخذ حيلة في المرض.
حديث الضحاك أخرجه أيضا الشافعي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وحسنه الترمذي، وأعله البخاري والعقيلي (وفي الباب) عن أم حبيبة عند الشيخين: أنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح أختها فقال: لا تحل لي وحديث ابن عمر أخرجه أيضا الشافعي عن الثقة عن معمر من الزهري بإسناده المذكور، وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه قال البزار: جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: هذا الحديث غير محفوظ. قال البخاري: وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمنك. وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أصح. وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه قال الحافظ: ولا يفيد ذلك شيئا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا