وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غني بفتح الغين وكسر النون وهو غني بن يعصر ويقال أعصر بن سعد بن قيس عيلان. وعناق بفتح العين المهملة وبعدها نون وبعد الألف قاف. قال المنذري: وللعلماء في الآية خمسة أقوال: أحدها أنها منسوخة قاله سعيد بن المسيب وقال الشافعي في الآية: القول فيها كما قال سعيد أنها منسوخة، وقال غيره: الناسخ * (وانكحوا الأيامى منكم) * (سورة النور، الآية: 32) فدخلت الزانية في أيامى المسلمين، وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنا بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها.
والثاني: أن النكاح ههنا الوطئ، والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنا. وتمام الفائدة في قوله سبحانه * (وحرم ذلك على المؤمنين) * (سورة النور، الآية: 3) يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. الثالث: أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة وكذلك الزانية. الرابع: أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، واحتج بأن الآية نزلت في ذلك. الخامس: أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية انتهى.
باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها رواه الجماعة وفي رواية نهي أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. رواه الجماعة إلا ابن ماجة والترمذي. ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول. وعن ابن عباس: أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. وعن رجل من أهل مصر: كانت له صحبة يقال له جبلة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها رواهما الدارقطني.
قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي.
حديث أبي هريرة قال ابن عبد البر: أكثر طرقه متواترة عنه، وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك. وقال البيهقي عن الشافعي: إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم