بالمنكر، وصححه المروزي فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم، فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك، وعلى ذلك جرى الحنابلة، وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكر، وكذلك الهادوية. وحكى ابن بطال وغيره عن مالك أن الرجل إذا كان من أهل الهيبة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه لهو أصلا، ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن إجابة طعام الفاسقين أخرجه الطبراني في الأوسط. قوله: فلا يدخل الحمام الخ، قد تقدم الكلام على ذلك في باب ما جاء في دخول الحمام من كتاب الغسل.
قوله: فرأى البيت قد ستر اختلف العلماء في حكم ستر البيوت والجدران، فجزم جمهور الشافعية بالكراهة. وصرح الشيخ نصر الدين المقدسي منهم بالتحريم واحتج بحديث عائشة عنه عند مسلم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين وجذب الستر حتى هتكه. قال البيهقي:
هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدر، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة، وقال غيره: ليس في السياق ما يدل على التحريم، وإنما فيه نفي الامر بذلك، ونفي الامر لا يستلزم ثبوت النهي، لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله عليه وآله وسلم في هتكه. وقد جاء النهي عن ستر الجذر صريحا منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره: لا تستروا الجدر بالثياب وفي إسناده ضعف وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البيهقي من طريقه، وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر ستر البيت وقال: أمحموم بيتكم؟ وتحولت الكعبة عندكم؟ ثم قال: لا أدخله حتى يهتك. وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: كيف بكم إذا سترتم بيوتكم الحديث وأصله في النسائي.
باب حجة من كره النثار والانتهاب منه عن زيد بن خالد: أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى