أيضا ابن أبي شيبة. قال الحافظ: ورجاله ثقات وأعل بالارسال، وبتفرد جرير بن حازم عن أيوب، وبتفرد حسين عن جرير وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولا، وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حباب عن أيوب موصولا، وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصل على طريقة الفقهاء، وعن الثاني بأن جريرا توبع عن أيوب كما ترى. وعن الثالث أن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير، وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كف ء. وحديث ابن عمر الأول أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه. قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات. وحديثه الثاني فيه رجل مجهول. (وفي الباب) عن جابر عند النسائي وعن عائشة غير ما ذكره المصنف عند النسائي أيضا. قوله: يستأمرها أبوها، الاستئمار طلب الامر، والمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الامر منها. قوله: خنساء بنت خدام وهي بخاء معجمة ثم نون مهملة على وزن حمراء، وأبوها بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة كذا في الفتح. قوله: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن عبر للثيب بالاستئمار والبكر بالاستئذان، ويؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الامر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا، والبكر بخلاف ذلك، والاذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الامر فإنه صريح في القول، هكذا في الفتح ويعكر عليه ما في رواية حديث ابن عباس من أن البكر يستأمرها أبوها، وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. وفي حديث عائشة:
أن البكر تستأمر الخ، وكذلك في حديث أبي موسى وأبي هريرة. قوله:
فحطت إليه أي مالت إليه وأسرعت بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضا، وقد استدل بأحاديث الباب على اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها، وأنه لا بد من صريح الاذن من الثيب، ويكفي السكوت من البكر، والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها هي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الاذن. قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور وأبطله بعض المالكية. وقال ابن شعبان: منهم يقال لها ذلك ثلاثا: إن رضيتي فاسكتي،