بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك قال أبو رافع: استسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره. وقال ابن أبي أوفى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة مال أبي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلي الذي أمر له به أحد المتصدقين.
وقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقال علي عليه السلام: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها وجلالها. وقال أبو هريرة: وكلني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ زكاة رمضان وأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه.
هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها. وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض، وأورده ههنا للاستدلال به على جواز التوكيل في قضاء القرض. وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها من كتاب الزكاة، وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الامام. وحديث الخازن ذكره المصنف في