حدثوه، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة. وقال البيهقي: ضعف حديث حكيم من أجل هذا الشيخ. (وفي الحديثين) دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك:
اشتري بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة، لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا، ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين، أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم، وهو الصحيح عند الشافعية، كما نقله النووي في زيادات الروضة. قوله: فباع أحدها بدينار فيه دليل على صحة بيع الفضولي، وبه قال مالك أحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في القديم، وقواه النووي في الروضة، وهو مروي عن جماعة من السلف منهم علي عليه السلام وابن عباس وابن مسعود وابن عمر، وإليه ذهبت الهادوية، وقال الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر: إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث المتقدم في البيع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وأجابوا عن حديثي الباب بما فيهما من المقال، وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو حنيفة: إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء، والوجه أن الاخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الادخال، ويجاب بأن الادخال للمبيع في الملك يستلزم الاخراج من الملك للثمن، وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة، فإن صح فهو قوي لأن فيه جمعا بين الأحاديث.
قوله: فاشترى أخرى مكانها فيه دليل على أن الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء، وأنه يجوز البيع لابدال مثل أو أفضل. قوله: وتصدق بالدينار جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلا فقالوا: من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به. ووجه الشبهة ههنا أنه لم يأذن لعروة في بيع الأضحية، ويحتمل أن يتصدق به لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها.
باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل عن معن بن يزيد قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت بها،