والشافعي والنسائي والدارقطني وابن حبان، وصححه الحاكم والبيهقي قال الشافعي:
أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. قال الحافظ: ومداره على الزهري، واختلف عليه فقيل: عن الزهري عن ابن محيصة. ورواه معن بن عيسى عن مالك فزاد فيه عن جده محيصة ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه. ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري عن حرام عن البراء، قال عبد الحق: وحرام لم يسمع من البراء وسبقه إلى ذلك ابن حزم، ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء، ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب أن البراء. ورواه ابن جريج عن الزهري، أخبرني أبو أسامة بن سهل أن ناقة البراء. ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري قال: بلغني أن ناقة البراء. وحديث النعمان قال في الجامع الكبير: رواه البيهقي وضعفه. قوله: جبار بضم الجيم أي هدر، قال في القاموس:
هو الهدر والباطل، وظاهره أن جناية البهائم غير مضمونة، ولكن المراد، إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك في الليل كما يدل عليه حديث حرام ابن محيصة، وكذلك في أسواق المسلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث النعمان بن بشير. قوله: الرجل بكسر الراء وسكون الجيم يعني أنه لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك بسبب من مالكها كتوقيفها في الأسواق والطرق والمجامع وطردها في تلك الأمكنة كما يدل على ذلك حديث النعمان، وبشرط أن لا يكون ذلك في الأوقات التي يجب على المالك حفظها فيها كالليل، وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم ولكنه يشهد له ما في الحديث المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
جرحها جبار فإن عمومه يقتضي عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو بغيرها، والكلام في ذلك مبسوط في الكتب الفقهية. قوله: ضامن على أهلها أي مضمون على أهلها. وفي حديث البراء: وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. وقد استدل بذلك من قال: إنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ويضمن ما جنته بالليل، وهو مالك والشافعي والهادوية. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: جرحها جبار ولا شك أنه عموم مخصوص بحديث