فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت رواه أحمد والبخاري.
قوله: عند رجل قال في الفتح لم أقف على اسمه. قوله: فأتيته بها أي أتيت أبي بالدنانير المذكورة. قوله: والله ما إياك أردت يعني لو أردت أنك تأخذها لأعطيتك إياها من غير توكيل، وكأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ أو تجزئ، ولكن الصدقة على الأجنبي أفضل. قوله لك ما نويت أي أنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك محتاج فقد وقعت موقعها، وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها ولابنك ما أخذ لأنه أخذ محتاجا إليها، واستدل بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته، قال في الفتح: ولا حجة فيه لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه نفقته، والمراد بهذه الصدقة صدقة التطوع لا صدقة الفرض، فإنه قد وقع الاجماع على أنها لا تجزئ في الولد كما تقدم في الزكاة. وفي الحديث جواز التوكيل في صرف الصدقة، ولهذا الحكم ذكر المصنف هذا الحديث ههنا.
كتاب المساقاة والمزارعة عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع رواه الجماعة. وعنه أيضا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا متفق عليه. وهو حجة في أنها عقد جائز. وللبخاري: أعطى يهود خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ولمسلم وأبي داود والنسائي: دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرها قلت: وظاهر هذا أن البذر منهم، وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا رواه أحمد والبخاري بمعناه.