لفظ للدارقطني: كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية. قال الحافظ: فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة، وكذلك رواها البيهقي موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في أخرى. (وفي الباب) عن ابن عباس عند أحمد وابن ماجة والطبراني بلفظ: لا نكاح إلا بولي وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومداره عليه، قال الحافظ: وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة والصواب حجاج بدل خالد. وعن أبي بردة عند أبي داود الطيالسي بلفظ حديث ابن عباس. وعن غيرهما كما تقدم في كلام الحاكم. قوله: لا نكاح إلا بولي هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية لأن الذات الموجودة أعني صورة العقد بدون ولي ليست شرعية، أو يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الذات، فيكون النكاح بغير ولي باطلا، كما هو مصرح بذلك في حديث عائشة المذكور، وكما يدل عليه حديث أبي هريرة المذكور، لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان. وقد ذهب إلى هذا علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا: لا يصح العقد بدون ولي. قال ابن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وحكي في البحر عن أبي حنيفة أنه لا يعتبر الولي مطلقا لحديث: الثيب أحق بنفسها من وليها وسيأتي. وأجيب بأن المراد اعتبار الرضا منها جمعا بين الاخبار، كذا في البحر. وعن أبي يوسف ومحمد: للولي الخيار في غير الكفء وتلزمه الإجازة في الكفء. وعن مالك: يعتبر الولي في الرفيعة دون الوضيعة. وأجيب عن ذلك بأن الأدلة لم تفصل، وعن الظاهرية أنه يعتبر في البكر فقط، وأجيب عنه بمثل ما أجيب به عن الذي قبله. وقال أبو ثور: يجوز لها أن تزوج نفسها بإذن وليها أخذا بمفهوم. قوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. ويجاب عن ذلك بحديث أبي هريرة المذكور، والمراد بالولي هو الأقرب من العصبة من النسب، ثم من السبب، ثم من عصبته، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية، وهذا مذهب الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء، فإذا لم يكن ثم ولي أو كان موجودا وعضل انتقل الامر إلى السلطان لأنه ولي من لا ولي له، كما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.
(٢٥١)