من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني قال الحافظ: وسنده ضعيف. وعنه أيضا: من تزوج امرأة صالحة فقد أعطي نصف العبادة وفي إسناده زيد العمي وهو ضعيف. وعن ابن عباس عند أبي داود والحاكم بلفظ: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته. وعن ثوبان عند الترمذي نحوه ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. وعن أبي نجيح عند البيهقي والبغوي في معجم الصحابة بلفظ: من كان موسرا فلم ينكح فليس منا قال البيهقي: هو مرسل، وكذا جزم به أبو داود والدولابي وغيرهما. وعن ابن عباس عند ابن ماجة والحاكم: لم ير للمتحابين مثل التزويج. وعنه أيضا عند أحمد وأبي داود والحاكم وصححه والطبراني: لا صرورة في الاسلام وهو من رواية عطاء عن عكرمة.
عنه. قال ابن طاهر: هو ابن وراز وهو ضعيف. وفي رواية الطبراني: ابن أبي الجوار وهو موثق، هكذا في التلخيص أنه من رواية عطاء عن عكرمة ولا رواية له، ولعله من رواية عمرو بن عطاء بن وراز وهو مجهول من السادسة، أو عمرو بن عطاء بن أبي الجوار وهو مقبول من الخامسة، وكأنه سقط من التلخيص اسم عمرو.
والصرورة بفتح الصاد المهملة الذي لم يتزوج والذي لم يحج. وعن عياض بن غنم عند الحاكم بلفظ: لا تزوجوا عاقرا ولا عجوزا فإني مكاثر بكم الأمم وإسناده ضعيف. وفيه أيضا عن الصنابح بن الأعسر وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان ومعاوية بن حيدة أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح. وفي الباب عن أنس أيضا وعبد الله بن عمرو، ومعقل بن يسار، وأبي هريرة أيضا وجابر، وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد هذا. قوله: كتاب النكاح هو في اللغة: الضم والتداخل: وفي الشرع: عقد بين الزوجين يحل به الوطئ، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ، وهو الصحيح لقوله تعالى: * (فانكحوهن بإذن أهلهن) * (سورة النساء، الآية: 25) والوطئ لا يجوز بالاذن.
وقال أبو حنيفة: هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
تناكحوا تكاثروا. وقوله: لعن الله ناكح يده. وقال الامام يحيى وبعض أصحاب أبي حنيفة أنه مشترك بينهما، وبه قال أبو القاسم الزجاجي. وقال الفارسي: إنه إذا