كتاب الأقضية بلفظ: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخ، وهذا يشعر بأن الحضرمي غير وائل، وأيضا قال في البدر المنير: اسم الحضرمي ربيعة بن عبدان، وكذا جاء مبينا في إحدى روايتي صحيح مسلم ، وعبدان بكسر المهملة وبعدها موحدة. (والحديث) فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت، وعلى أنه يستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف. قوله: إنه لا يقتطع عبد الخ، لفظ الصحيحين من حديث الأشعث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان وسيأتي في كتاب الأقضية.
باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته رواه الخمسة إلا النسائي.
وقال البخاري: هو حديث حسن. وعن عروة بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرق ظالم حق، قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وأنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم رواه أبو داود والدارقطني.
حديث رافع ضعفه الخطابي، ونقل عن البخاري تضعيفه، وهو خلاف ما نقله الترمذي عن البخاري من تحسينه. وضعفه أيضا البيهقي وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع، قال أبو زرعة: لم يسمع عطاء من رافع، وكان موسى بن هارون يضعف هذا الحديث ويقول: لم يروه غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، ولكن قد تابعه قيس بن الربيع وهو سيئ الحفظ. وقد أخرج هذا الحديث أيضا البيهقي والطبراني وابن أبي شيبة والطيالسي وابن ماجة وأبو يعلى. وحكى ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه قال: إن أبا إسحاق زاد في هذا الحديث زرع بغير إذنهم وليس غيره يذكر هذا الحرف. وحديث عروة سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن الحافظ