كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن: أولم ولو بشاة. وعن أنس قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شئ من نساءه ما أولم على زينب أولم بشاة متفق عليه. وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على صفية بتمر وسويق رواه الخمسة إلا النسائي. وعن صفية بنت شيبة أنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري هذا مرسلا. وعن أنس في قصة صفية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأها خلفه ومد الحجاب متفق عليه.
حديث أولم ولو بشاة قد تقدم في أول كتاب الصداق. وحديث أنس الثاني أخرجه أيضا ابن حبان. قوله: أولم قال الأزهري: الوليمة مشتقة من الولم وهو جمع لأن الزوجين يجتمعان. وقال ابن الاعرابي: أصلها تمام الشئ واجتماعه، وتقع على كل طعام يتخذ لسرور، وتستعمل في وليمة الأعراس بلا تقييد، وفي غيرها مع التقييد، فيقال مثلا: وليمة مأدبة هكذا. قال بعض الفقهاء: وحكاه في الفتح عن الشافعي وأصحابه، وحكى ابن عبد البر عن أهل اللغة وهو المنقول عن الخليل وثعلب، وبه جزم الجوهري وابن الأثير أن الوليمة هي الطعام في العرس خاصة. قال ابن رسلان: وقول أهل اللغة أقوى لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات