وآخرون، ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال ويستسعي العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد ابن أبي ليلى فقال: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما دفعه إلى الشريك. وقال أبو حنيفة: وحده يتخير بين السعاية وبين عتق نصيبه ، وهذا يدل أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط، وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته في الرق، وخالف الجميع زفر فقال: يعتق كله وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرا، وتبقى في ذمته إن كان معسرا، وقد حكي في البحر عن الفريقين من الحنفية والشافعية مثل قول زفر فينظر في صحة ذلك. وحكي أيضا عن الشافعي أنه يبقى نصيب شريك المعسر رقيقا. وعن الناصر أنه يسعى العبد مطلقا. وعن أبي حنيفة يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه، والموسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية أو إعتاق نصيبه كما مر. وعن عثمان البتي أنه لا شئ على المعتق إلا أن تكون جارية تراد للوطئ، فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. وعن ابن شبرمة أن القيمة في بيت المال. وعن محمد بن إسحاق أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء. قوله: قيمة عدل بفتح العين أي لا زيادة فيه ولا نقص. قوله: لا وكس بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة أي لا نقص، والشطط بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة وهو الجور بالزيادة على القيمة من قولهم: شطني فلان إذا شق عليك وظلمك حقك. قوله: أو شركا له في مملوك الشرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء الحصة والنصيب. قال ابن دقيق العيد: هو في الأصل مصدر. قوله: شقصا بكسر الشين المعجمة وسكون القاف. وفي الرواية الثانية: شقيصا بفتح الشين وكسر القاف، والشقص والشقيص مثل النصف والنصيف وهو القليل من كل شئ، وقيل: هو النصيب قليلا كان أو كثيرا.
باب التدبير عن جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه متفق عليه. وفي لفظ: قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه