أن حكم الحيوان بخلافه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه في إسناده طلق بن غنام عن شريك، واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس، وفي إسناده أيوب بن سويد مختلف فيه وقد تفرد به كما قال الطبراني، وقد استنكر حديث الباب أبو حاتم الرازي. وأخرجه أيضا البيهقي ومالك. (وفي الباب) عن أبي بن كعب عند ابن الجوزي في العلل المتناهية. وفي إسناده من لا يعرف. وأخرجه أيضا الدارقطني. وعن أبي أمامة عند البيهقي والطبراني بسند ضعيف. وعن أنس عند الدارقطني والطبراني والبيهقي وأبي نعيم. وعن رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود والبيهقي وفي إسناده مجهول آخر غير الصحابي، لأن يوسف بن ماهك رواه عن فلان عن آخر وقد صححه ابن السكن. وعن الحسن مرسلا عند البيهقي. قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه. وقال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح، ولا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها، وتحسين إمام ثالث منهم مما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج. قوله: ولا تخن من خانك فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى: * (وجزاء سيئة سيئة مثلها) * (سورة الشورى، الآية: 40). وقوله تعالى: * (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) * (سورة البقرة، الآية: 194). وقوله تعالى: * (ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (سورة النحل، الآية: 126). والحاصل أن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه الثلاث الآيات. وحديث الباب مخصص لهذه الآيات، فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة فإنها حلال إلا الخيانة لأنها لا تحل، ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة كما يشعر بذلك كلام القاموس، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث، على أنه لا يجوز لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه على العموم كما فعله صاحب البحر وغيره، إنما يصح الاستدلال به، على أنه لا يجوز للانسان إذا تعذر عليه استيفاء حقه أن يحبس عنده وديعة لخصمه أو عارية، مع أن الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة والخفية وليس محل النزاع من ذلك، ومما يؤيد الجواز إذنه صلى الله عليه وآله وسلم