وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ثم الشافعي ومالك: بل يكره لمنافاته المروءة والوقار. الصميري: يندب ويكره الانتهاب لذلك، قلت: الأقرب ندبهما لخبر جابر انتهى . وقد تقدم في باب من أذن في انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا حديث جعله المصنف حجة لمن رخص في النثار.
باب ما جاء في إجابة دعوة الختان عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ندعى له رواه أحمد.
الأثر هو في مسند أحمد بإسناد لا مطعن فيه إلا أن فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس، وقد أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد أحمد، وأخرجه أيضا بإسناد آخر فيه حمزة العطار، وثقه ابن أبي حاتم وضعفه غيره. وقد استدل به على عدم مشروعية إجابة وليمة الختان لقوله: كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قدمنا أن مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولائم، وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي ثمان: الاعذار: بعين مهملة ودال معجمة للختان. والعقيقة: للولادة. والخرس: بضم المعجمة وسكون الراء بعدها السين المهملة لسلامة المرأة من الطلق، وقيل: وهو طعام الولادة. والعقيقة: مختص بيوم السابع.
والنقيعة: لقدوم المسافر مشتقة من النفع وهو الغبار. والوكيرة: للمسكن المتجدد مأخوذ من الوكر وهو المأوى. والمستقر. والوضيمة: بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة. والمأدبة: لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها انتهى. وقد زيد وليمة الاملاك وهو التزوج. ووليمة الدخول وهو العرس، وقل من غاير بينهما. ومن الولائم الاحذاق بكسر الهمزة وسكون المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف الطعام الذي يتخذ عند حذق الصبي، ذكره ابن الصباغ في الشامل، وقال ابن الرفعة:
هو الذي يصنع عند ختم القرآن. وذكر المحاملي في الولائم العتيرة بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة وهي شاة تذبح في أول رجب، وتعقب بأنها في معنى الأضحية، فلا معنى