الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح انتهى. قوله: لم يعتق عليه يريد أن العباس وعقيلا قد كان غنمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون وهما رحمان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعلي رضي الله ولم يعتقا، وسيأتي ما يدل على أن هذا مراد المصنف رحمه الله في كتاب العتق في باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم، ولا يظهر لذكر هذا الحديث في هذا الموضع وجه مناسبة، فإن المصنف ترجم لافتقار الهبة إلى القبول والقبض، وأنه على ما يتعارفه الناس، فإن أراد أن قبض العباس قام مقام القبول فغير ظاهر، لأن تقدم سؤاله يقوم مقامه، على أن المال المذكور في الحديث لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون الدفع منه إلى العباس وإلى غيره من باب الهبة، بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرفت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تولى قسمته بين مصارفه. قوله: جاد عشرين وسقا بجيم وبعد الألف دال مهملة مشددة أي أعطاها مالا يجد عشرين وسقا، والمراد أنه يحصل من ثمرته ذلك، والجد صرام النخل، وهذا الأثر يدل على أن الهبة إنما تملك بالقبض لقوله: لو كنت جددته واحترثته كان لك وذلك لأن قبض الثمرة يكون بالجداد وقبض الأرض بالحرث. وقد نقل ابن بطال اتفاق العلماء أن القبض في الهبة هو غاية القبول، قال الحافظ: وغفل عن مذهب الشافعي، فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية.
باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والاهداء لهم عن علي رضي الله عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها رواه أحمد والترمذي. وفي حديث عن بلال المؤذن قال: انطلقت حتى أتيته يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي: أبشر فقد جاءك الله بقضائك، قال: ألم تر الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى، فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك ففعلت مختصر لأبي داود.
حديث علي أخرجه أيضا البزار، وأورده في التلخيص ولم يتكلم عليه، ولم