في ترجمة زهير بن عثمان وقال: لا يصح إسناده ولا يعرف له صحبة، ووهم ابن قانع فذكره في الصحابة فيمن اسمه معروف، وذلك أنه وقع في السنن والمسند عن رجل من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثني عليه، وحديث ابن مسعود استغربه الترمذي. وقال الدارقطني: تفرد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه. قال الحافظ: وزياد مختلف في الاحتجاج به، ومع ذلك فسماعه عن عطاء بعد الاختلاط وحديث أبي هريرة في إسناده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي قال الحافظ: ضعيف. وفي الباب عن أنس عند البيهقي وفي إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف. وذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل من حديث الحسن عن أنس ورجحا رواية من أرسله عن الحسن. (وفي الباب) أيضا عن وحشي بن حرب عند الطبراني بإسناد ضعيف. وعن ابن عباس عنده أيضا بإسناد كذلك. (الحديث) فيه دليل على مشروعية الوليمة في اليوم الأول وهو من متمسكات من قال بالوجوب كما سلف، وعدم كراهتها في اليوم الثاني لأنها معروف، والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه، وكراهتها في اليوم الثالث لأن الشئ إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالا. قال النووي: إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا تجب قطعا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول انتهى. وذهب بعض العلماء إلى الوجوب في اليوم الثاني، وبعضهم إلى الكراهة، وإلى كراهة الإجابة في اليوم الثالث ذهبت الشافعية والحنابلة والهادوية. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائما فلما طعموا دعا أبي. وأخرجه عبد الرزاق وقال فيه ثمانية أيام. وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية، كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم، وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال باب إجابة الوليمة والدعوة:
ومن أولم سبعة أيام ولم يؤقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما ولا يومين انتهى.
ولا يخفى أن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها، على أن الدعوة بعد اليومين مكروهة.