لا الوطئ. قوله: بروع قال في القاموس: كجدول ولا يكسر بنت واشق صحابية، وفي المغني بفتح الباء عند أهل اللغة، وكسرها عند أهل الحديث.
باب تقدمة شئ من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه عن ابن عباس: قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها شيئا، قال: ما عندي شئ، قال: أين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي.
وفي رواية: أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شئ، فقال له: أعطها درعك الحطمية، فأعطاها درعه ثم دخل بها رواه أبو داود، وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها. وعن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا رواه أبو داود وابن ماجة.
حديث ابن عباس صححه الحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري، والرواية الثانية منه هي في سنن أبي داود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل عن ابن عباس كما في الرواية الأولى. وحديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري، إلا أن أبا داود قال: خيثمة لم يسمع من عائشة انتهى.
وفي شريك مقال. وقال البيهقي: وصله شريك وأرسله غيره. (وقد استدل) بحديث ابن عباس من قال: إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها، وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها، وقد تعقب بأن المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية أو أجازته فقد نفذ وتعين به مهر المثل ولم يثبت لها الامتناع، وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية ولا إجازة فلا عقد رأسا، فضلا عن الحكم بجواز الامتناع، وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه، قيل: وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى عند العقد، وتعقب بأنه يحتمل أنه كان مسمى عند العقد ووقع التأجيل به، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أمره بتقديم شئ منه كرامة للمرأة وتأنيسا. وحديث عائشة المذكور يدل على أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا أعرف في ذلك خلافا. قوله: الحطمية