البخاري بفتح المهملة وكسر الراء. وقال في موطأ ابن وهب: بفتح المهملة والراء، قال: وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب. وأما شرف فهو موضع بقرب مكة ولا يدخله الألف واللام. قوله: والربذة بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة موضع معروف بين مكة والمدينة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة. قوله: هنيا بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية. قوله: الصريمة تصغير صرمة وهي ما بين العشرين إلى الثلاثين من الإبل، أو من العشر إلى الأربعين منها.
باب ما جاء في اقطاع المعادن عن ابن عباس قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم رواه أحمد وأبو داود، وروياه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني. وعن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل: أتدري ما اقتطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد، قال: فانتزعه منه، قال: وسأله عما يحمى من الأراك فقال: ما لم تنله خفاف الإبل رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية له: أخفاف الإبل قال محمد بن الحسن المخزومي: يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. وعن بهيسة قالت:
استأذن أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه ثم قال: يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه؟ قال:
الملح، قال: يا نبي الله ما الشئ الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك رواه أحمد وأبو داود.
حديث ابن عباس في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله، أخرج له مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد. قال أبو عمر: هو غريب من حديث ابن عباس، ليس يرويه عن أبي أويس غير ثور. وحديث عمرو بن عوف الذي أشار إليه المصنف في إسناده ابن ابنه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وقد تقدم أنه لا يحتج